صفحة جزء
( و ) تكره ( الصلاة حاقنا ) بالنون أي بالبول ( أو حاقبا ) بالباء الموحدة : أي بالغائط بأن يدافع ذلك ، أو حازقا بالقاف : أي مدافعا للريح ، أو حاقما بهما بل السنة تفريغ نفسه من ذلك ; لأنه يخل بالخشوع ، وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا ، [ ص: 60 ] ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت ، والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم ، ويلحق به فيما يظهر ما لو عرض له قبل التحرم ، وعلم من عادته أنه يعود له في أثنائها ( أو بحضرة ) بتثليث الحاء المهملة ( طعام ) مأكول أو مشروب ( يتوق ) بالمثناة أي يشتاق ( إليه ) لخبر مسلم " لا صلاة " أي كاملة " بحضرة طعام ولا ، وهو يدافعه الأخبثان " بالمثلثة : أي البول والغائط وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجى حضوره عن قرب كما قيد به في الكفاية ، وهو مأخوذ من كلام ابن دقيق العيد ، وتعبير المصنف بالتوق يفهم أنه يأكل ما يزول به ذلك ، لكن الذي جرى عليه في شرح مسلم في الأعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها ، وهو الأقرب ، ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو حاقما ) أي أو صافنا ، وهو الوقوف على رجل كما ذكره المصنف أو صافدا ، وهو الوقوف لاصقا للقدمين ( قوله : حيث كان الوقت متسعا ) أي فإن ضاق وجبت الصلاة مع ذلك إلا إن خاف ضررا لا يحتمل عادة ، [ ص: 60 ] إلا أن قوله الآتي يبيح التيمم قد يقتضي خلافه ، وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا كما يفيده قوله : ولا يجوز له الخروج من الفرض إلخ ( قوله : ولا يجوز له الخروج من الفرض ) خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه ، وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه ; لأن وجوب الإتمام لا يلحقه بالفرض ، وينبغي كراهته عند طرو ذلك عليه . ( قوله : ما لو عرض له قبل التحرم ) أي فرده وعلم إلخ ( قوله : بالمثناة ) أي تحت وفوق . قال في المصباح : والنفس أنثى إن أريد بها الروح قال تعالى { خلقكم من نفس واحدة } ، وإن أريد به الشخص فمذكر ، وجمع النفس أنفس ونفوس مثل فلس وأفلس وفلوس . ا هـ .

( قوله : أي يشتاق إليه ) أي ، وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الفاكهة ، ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديدين فاحذره . وعبارة الشيخ عميرة قوله : تتوق شامل لمن ليس به جوع وعطش ، وهو كذلك ، فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش ، بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك . ( قوله : أي كاملة ) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل ، وقوله بحضرة طعام خبر ، وقوله : وهو يدافعه الأخبثان فيه أن الواو لا تدخل على الخبر ، ولا على الصفة كما هو مقرر عندهم إلا أن تجعل جملة ، وهو يدافعه الأخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة : أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين . ( قوله : إن رجى حضوره عن قرب ) أي بحيث لا يفحش معه التأخير ، وإن كان تهيؤه للأكل إنما يتأتى بعد مدة قليلة ( قوله : وهو الأقرب ) قال ع بعد مثل ما ذكر : وأما ما تأوله بعض الأصحاب من أنه يأكل لقما يكسر بها سورة الجوع فليس بصحيح . قال الإسنوي : كلامه هذا يخالف الأصحاب ، وجعل العذر قائما إلى الشبع إلا أنه لا يلزم بقاء الكراهة في مسألتنا إلى الشبع : يعني مسألة الكتاب المذكورة هنا . ووجه عدم اللزوم أنه يجوز أن تنقطع الكراهة بعد تناول ما يكسر سورة الجوع ، وإن طلب منه استيفاء الشبع ، إذ لا يلزم من طلب استيفائه استمرار الكراهة بعد أكل اللقم . انتهى . ( قوله : حيث كان الوقت متسعا ) أي بأن يسعها كلها أداء بعد فراغ الأكل .

حاشية المغربي

[ ص: 60 ] ( قوله : أي يشتاق ) تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية