صفحة جزء
ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها ; لأنه عبث ، وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار ( و ) تكره ( المبالغة في خفض الرأس ) عن الظهر ( في ركوعه ) وكذا خفضه عن أكمل الركوع ، وإن لم يبالغ كما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو يشبكها ) أي في الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها أو متوجها إليها في الطريق كما يأتي في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى . ( قوله : وقبل انصرافه ) أي من محل صلاته كما هو ظاهر ، واقتصر حج فيما نقله عن بعض الحفاظ على كونه في الصلاة .

حاشية المغربي

( قوله : وكذا خفضه ) أي الرأس ، وقوله : عن أكمل الركوع قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره ، وكأنه بحسب ما فهمه كالشهاب حج من كلام الشافعي والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة ، بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع ، وعبارة الأذرعي في القوت : قلت فأفهم : أي كلام المصنف أن الخفض بدون المبالغة لا يكره ، وفيه نظر . قال في الأم : فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهت ذلك له انتهى . ولا شك أن ذلك خلاف السنة كما سبق في فصل الركوع ، والمبالغة أشد كراهة ، إلى أن قال : فتقييده بالمبالغة خلاف ما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية