وقال السبكي : وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته ، ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل ; لأنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام . ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الأعلى ، وفي الثانية الكافرون ، وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر كما بحثه البلقيني .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وأدنى الكمال ثلاثة ) الأولى حذف التاء من ثلاثة وخمسة ; لأن المعدود مؤنث ، وقد يجاب بأنه أشار إلى ما ذكره النووي من أنه إذا حذف المعدود جاز ثبوت التاء وحذفها فأثبتها في البعض وحذفها في البعض ( قوله : وأكثره إحدى عشرة ) أي ولو مفرقة أخذا من قوله الآتي وشمل إلخ .
[ فرع ] . نذر أن يصلى الوتر لزمه ثلاث ركعات ; لأن أقله وهو واحدة يكره الاقتصار عليها فلا يتناوله النذر ، فأقل عدد منه مطلوب لا كراهة في الاقتصار عليها هو الثلاث فينحط النذر عليه ، ولهذا إذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث م ر . [ فرع ] . لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ، ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه ، فإن فعل عمدا لم ينعقد وإلا انعقد نفلا مطلقا ، وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم وكذا نقل م ر عن شيخنا الرملي قال : لسقوط الطلب فلا تقبل الزيادة بعد ذلك فألزم بأنه يلزم أنه لو نذر أن يأتي بأكثر الوتر أبدا فنوى ثلاث ركعات منه وسلم منها فات العمل فالتزمه ، ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك . ا هـ سم على منهج .
وقول سم : ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك : أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه . أقول : والأقرب ما قاله حج وقد ينازع في قول الرملي لسقوط الطلب بأن سقوط الطلب لا يقتضي منع البقية ، ألا ترى أن فرض الكفاية يسقط الطلب فيه بفعل واحد ولو فعله غيره بعده أثيب عليه ثواب الفرض ، وقوله لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة على الثلاث أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني وذلك ; لأن نذر الثلاث يحمل منه على أنه لا ينقص عن الثلاث ، ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من النذر ، ولا يجوز الزيادة [ ص: 113 ] عليها ; لأنه حيث وجد مسمى الوتر امتنعت الزيادة عليه على ما اعتمده م ر ، وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالإحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض ما أتى به واجبا وبعضه مندوبا .
( قوله : فإن أحرم بالجميع ) أي بالإحدى عشرة مع الزيادة كأن أحرم باثني عشر ( قوله : مرة مرة ) راجع لكل من الإخلاص والمعوذتين ( قوله : فيما يظهر ) ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويل الثالثة على الثانية ا هـ سم على حج . وقد يقال : هذا مخالف لما تقدم من أنه لا تسن سورة بعد التشهد الأول ، إلا أن يقال : هذا مخصص له لتعلق الطلب به بخصوصه .