صفحة جزء
( ومنه ) أي ومن القسم الذي لا تسن له جماعة ( الضحى ) للأخبار الصحيحة فيها ، ومن نفاها إنما أراد بحسب علمه وهي صلاة الإشراق كما أفتى به [ ص: 117 ] الوالد رحمه الله تعالى ، وإن وقع في العباب أنها غيرها ، وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت ; لأنها ذات وقت ( وأقلها ركعتان ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما أبا هريرة وأنه لا يدعهما ، ويسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى ، وإن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ، وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست .

واختلف في أكثرها كما أشار إليه بقوله ( وأكثرها ثنتا عشرة ) لخبر فيه ضعيف ، وهذا ما جرى عليه في الروضة كأصلها ، والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن أكثرها ثمان ، وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة ، فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ، ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد ، وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر . ويسن أن يسلم من كل ركعتين كبقية الرواتب ، وإنما امتنع جمع أربع في التراويح ; لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ، ولا يرد على ذلك الوتر فإنه ، وإن جاز جمع أربع منه [ ص: 118 ] مثلا بتسليمة مع شبهه لما ذكر ; لأنه ورد الفصل في جنسه بخلاف التراويح .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وهي صلاة الإشراق ) عبارة سم على منهج : فرع : المعتمد أن صلاة الإشراق غير [ ص: 117 ] صلاة الضحى م ر ا هـ . وفي حج ما يوافقه وعليه فتحصل بركعتين . وينبغي أنه لو أحرم بأكثر انعقدت ، وأنه لو أحرم بركعتين ثم أراد أن يحرم بصلاة أخرى ينوي بها ذلك لم تنعقد ; لأن السنة حصلت بالأولى والثانية غير مطلوبة قياسا على ما يأتي في تحية المسجد ( قوله : الكافرون والإخلاص ) ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين كما يؤخذ مما تقدم عن حج ، ومحل ذلك أيضا ما لم يصل أربعا أو ستا بإحرام فلا يستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ، ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول . ( قوله : بلا مضاعفة ) غرضه دفع ما أورد عليه من أنه كيف يعقل أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن مع أنها منه وباقيه يشتمل على يس وتبارك الملك ونحوهما ، وكل واحدة منها فيها ثواب مخصوص إذا جمع زاد مجموعه على ثلثي القرآن كثيرا ( قوله : وأكثرها ثنتا عشرة إلخ ) .

[ فائدة ] قال حج في شرح الشمائل عند قول المصنف في باب صلاة الضحى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ ، فإنها حدثت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح } : أي صلى ثماني ركعات إلخ ما نصه : قوله : فاغتسل أخذ منه أئمتنا أنه يسن لمن دخل مكة أن يغتسل أول يوم لصلاة الضحى اقتداء به صلى الله عليه وسلم ا هـ . ثم قال أيضا في الباب المذكور : قيل وقولها : أي عائشة السابق : ما رأيته يصليها ينازع من جعل من خصائصه أنها واجبة عليه ، ورواية الدارقطني { أمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها } ضعيفة ويرد بأن الذي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم كما صرحوا به وجوب أصل صلاتها لا تكريرها . انتهى .

ثم قال فيه أيضا : فائدة من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان الثلاثمائة وستين مفصلا كما أخرجه مسلم ، وفيه : ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى . وحكى الحافظ أبو الفضل الزين العراقي أنه اشتهر بين العوام أنه من قطعها يعمى فصار كثير منهم يتركها أصلا لذلك ، وليس لما قالوه أصل ، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ليحرمهم الخير الكثير لا سيما إجزاؤها عن تلك [ ص: 118 ] الصدقة . ا هـ .

أقول : ومثل ذلك في البطلان ما اشتهر أيضا فيما بينهم أن من صلاها تموت أولاده ( قوله : لأنه ورد إلخ ) أي ولأنه ضعفت مشابهته للفرائض بتخصيص الجماعة فيه بنصف رمضان وعدم مشروعيتها فيما عداه ، بخلاف التراويح فإنها شرعت فيه جميع الشهر فأشبهت الفرائض بمشروعية الجماعة فيها جميع السنة ( قوله : الفصل في جنسه ) الأولى الوصل كما عبر به حج .

حاشية المغربي

( قوله : ومن نفاها ) إن أراد بالنافي عائشة رضي الله عنها كان [ ص: 117 ] ينبغي أن يقول : إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه ; لأن عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها ( قوله : بلا مضاعفة ) أي في القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن ، والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه الإخلاص بل ولا الكافرون ( قوله : كما أشار إليه بقوله ) فيه أن المتن لا إشارة فيه للخلاف أصلا [ ص: 118 ] قوله : ورد الفصل ) صوابه الوصل ( قوله : في جنسه ) كأن المراد فيه فلفظ جنس مقحم ( قوله : انتهى ) أي كلام الشارح

التالي السابق


الخدمات العلمية