صفحة جزء
( ويسن ) ( التهجد ) بالإجماع لقوله تعالى { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } ولمواظبته صلى الله عليه وسلم وهو التنفل ليلا بعد نوم . ويسن للمتهجد نوم القيلولة وهو قبيل الزوال ; لأنه كالسحور للصائم ( ويكره قيام ) أي سهر ( كل الليل ) ولو في عبادة ( دائما ) للنهي عنه ولضرره كما أشار إليه في الخبر ، والمراد أن من شأنه ذلك حتى أنه يكره قيام مضر ولو في بعض الليل ، واحترز بكل عن قيام ليال كاملة كالعشر الأخير من رمضان وليلتي العيد فيستحب إحياؤها ، وإنما لم يكره صوم الدهر بقيده الآتي ; لأنه يستوفي في الليل ما فاته ، وهنا لا يمكنه نوم النهار لتعطل ضرورياته الدينية والدنيوية .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وهو التنفل ليلا ) ظاهره ولو بركعة وفي سم على حج ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فوائت . ا هـ .

ونقل عن إفتاء الشارح أن النفل ليس بقيد . قال الشيخ عميرة : ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته استنبطه من قوله تعالى { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } الآية . وروى البيهقي عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه تعالى يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادي مناد أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بالناس إلى الحساب } .

ورئي الجنيد في النوم فقيل ما فعل الله بك ؟ قال : طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر . ا هـ سم على منهج .

وقوله استنبطه لعله من قوله تعالى { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } فإن كونه كذلك يقتضي الشفاعة . [ فائدة ] قال ابن سراقة : من خصائصنا الجماعة والجمعة وصلاة الليل والعيدين والكسوفين والاستسقاء والوتر ا هـ مناوي عند قوله : { صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ } إلخ ( قوله : بعد نوم ) أي وبعد فعل العشاء . ثم رأيت في سم على منهج ما نصه : فرع : يدخل وقت التهجد بدخول وقت العشاء وفعلها ، ولا يكفي دخول وقت العشاء من غير فعلها خلافا لما يوهمه كلام شيخ الإسلام في بعض كتبه ، ويشترط أيضا أن يكون بعد نوم فهو كالوتر في توقفه على فعل العشاء ولو جمع تقديم مع المغرب ، ويزيد عليه باشتراط كونه بعد نوم م ر .

ومقتضى قول شيخنا في شرح الإرشاد وهو : أي التهجد الصلاة بعد النوم ولو في وقت لا يكون الناس فيه نياما . ا هـ . أنه لا يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع .

وعبارته على ابن حجر : وهل يكفي النوم عقب الغروب يسيرا أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر ، وقد يستبعد الاكتفاء بذلك . ا هـ . أي فلا بد في كون النوم بعد دخول وقت العشاء ، ولو قبل فعلها . ا هـ .

ويوافق هذا ما نقل عن حاشية الشهاب الرملي على الروض من أنه لا بد أن يكون : أي النوم وقت نوم ( قوله : وهو قبيل الزوال ) قال شيخنا : إن الإمام أحمد ما ترك نوم القيلولة لا صيفا ولا شتاء . وينبغي أن قدره يختلف باختلاف عادة الناس فيما يستعينون به على التهجد ( قوله : كل الليل ) ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه ضرورة [ ص: 132 ] كأن احتاج إليه لحراسة زرعه أو ماشيته أو نحو ذلك .

حاشية المغربي

[ ص: 130 - 131 ] قوله : حتى إنه يكره قيام مضر إلخ ) لا موقع لهذه الغاية هنا ، وكان المناسب فيها حتى إنه يكره وإن لم يضره .

التالي السابق


الخدمات العلمية