( ولو ) ( فات النفل المؤقت ) كصلاة العيد والضحى والرواتب ( ندب قضاؤه ) أبدا ( في الأظهر ) للأحاديث الصحيحة [ ص: 122 ] في ذلك كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد ; ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض ، ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري . والثاني لا يقضى كغير المؤقت وخرج بالمؤقت ذو السبب ككسوف واستسقاء وتحية فلا مدخل للقضاء فيه ، والصلاة بعد الاستسقاء شكرا عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه ، وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق كما قاله الأذرعي .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ندب قضاؤه ) انظر هل يقضى النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر ، ينبغي أن يندب القضاء أخذا من ندب قضاء النفل الموقت هنا ، ونقل عن شيخنا الشبشيري خلافه معللا بأن له معاني وقد فاتت . ا هـ . وفيه وقفة ، ثم رأيت في سم على شرح البهجة عند قول المصنف وصومه الخميس والاثنين ما نصه : وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه . ا هـ . وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك ( قوله : أبدا في الأظهر ) أي فلا يتقيد قضاء فائت النهار ببقيته ولا فائت الليل [ ص: 122 ] ببقيته خلافا لمن قال به . ا هـ محلي بالمعنى . ( قوله : ولأنها صلاة مؤقتة ) عطف على قوله للأحاديث إلخ ( قوله : فلا مدخل للقضاء فيه ) ظاهره ولو نظره وهو واضح ; لأن ما فات مما له سبب لا يندب قضاؤه ( قوله : شكرا ) أي تقع شكرا .