صفحة جزء
وأفضل الجماعة بعد الجمعة صبحها ، ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ، ولا ينافيه كون العصر الوسطى ; لأن المشقة في ذينك أعظم ، والأوجه تفضيل الظهر ذاتا وجماعة على المغرب ; لأنها اختصت من بين سائر الصلوات ببدل وهو الجمعة : أي بصلاة تفعل في وقتها وبالإيراد .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ثم العصر ) زاد سم على منهج : ثم الظهر ثم المغرب ، ولا يبعد أن كلا من عشاء الجمعة ومغربها وعصرها آكد من عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما قيل في صبحها مع صبح غيرها . انتهى . وأما أفضل الصلوات فقد قال ابن حجر في أول كتاب الصلاة في وقت العصر ما نصه : أفضلها العصر ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة ، وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء ; لأنها فيهما أشق . انتهى . وظاهره التسوية في الفضل بين صبح الجمعة وغيرها ، وقياس ما ذكر في الجماعة أن صبح الجمعة أفضل من صبح غيرها : بل وقياس ما ذكر عن سم أن بقية صلوات يوم الجمعة أفضل من صلوات غيرها .

حاشية المغربي

( قوله : أي بصلاة تفعل في وقتها ) تفسير للمراد من البدلية هنا وإلا فلا بدلية هنا حقيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية