صفحة جزء
( ولا رخصة في ) ( تركها ) أي الجماعة ( وإن قلنا ) إنها ( سنة ) لتأكدها ( إلا لعذر ) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر ، وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته ; لقيام العذر ، والأصل في ذلك خبر { من سمع النداء فلم يأته لا صلاة له } أي كاملة إلا من عذر .

والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة : التيسير والتسهيل ، واصطلاحا : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ( عام كمطر ) وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه ، أو كان نحو البرد كبارا يؤذي ليلا ونهارا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مطروا في سفر : { ليصل من شاء في رحله } ولأن الغالب فيه النجاسة أو القذارة .

أما إذا لم يتأذ بذلك لقلته أو كن ، ولم يخف تقطيرا من سقوفه كما نقله في الكفاية عن القاضي ; لأن الغالب فيها النجاسة فلا يكون عذرا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فلا ترد شهادة المداوم على تركها ) المتبادر من هذه العبارة المواظبة على تركها في جميع الفرائض ، فلا ترد بالمواظبة على تركها في البعض ، ويحتمل خلافه ، وهو الأقرب ; لأن في تركه للبعض تهاونا بالمطلوب منه ، ولعل المراد بعدم المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معتن بالجماعة ( قوله : لقيام العذر ) ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور معه ، ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر ( قوله : ويجوز ضمها ) زاد الشيخ عميرة : وأما بالفتح فهو الشخص المترخص كثيرا كما في ضحكة فإنه الذي يضحك كثيرا ( قوله : والتسهيل ) عطف تفسير ( قوله : واصطلاحا ) ويعبر عنها أيضا بأنها هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ( قوله : على خلاف الدليل ) دخل فيه ما لم يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم ، فإن مقتضى اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على خلاف الدليل ( قوله : ليلا ونهارا ) راجع لقول المصنف كمطر وما بعده ( قوله : قال لما مطروا إلخ ) في الاستدلال به شيء لما تقدم من أن الجماعة لا تجب على المسافرين لكنها تسن ، فلعل الاستدلال به على كونه عذرا في الجملة ( قوله : ولأن الغالب فيه النجاسة ) أي إذا كان على وجه يؤدي إلى اختلاطه بنجس ( قوله : فلا يكون عذرا ) جواب أما ، وقوله ; لأن الغالب النجاسة علة لمفهوم قوله ، ولم يخف تقطيرا وكأنه قال : أما إذا خاف تقطيرا فهو عذر .

حاشية المغربي

[ ص: 155 ] ( قوله : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ) يرد عليه أمور لا تخفى تعلم من عرضه على حد الرخصة المشهور وهو قول جمع الجوامع : والحكم الشرعي إن تغير لسهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة لا نطيل بذكرها

التالي السابق


الخدمات العلمية