صفحة جزء
( وكذا وحل ) [ ص: 156 ] بفتح الحاء ، وإسكانها لغة رديئة ( شديد على الصحيح ) ليلا كان أو نهارا كالمطر بل هو أشق غالبا بخلاف الخفيف منه . والثاني لا لإمكان الاحتراز عنه بالنعال ونحوها . والشديد : ما لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية ، وإن يكن الوحل متفاحشا كما قاله الإمام ، وقد حذف في شرح المهذب . والتحقيق : التقييد بالشديد ومقتضاه عدم الفرق بينه وبين الخفيف . قال الأذرعي : وهو الصحيح ، والأحاديث دالة عليه ، وجرى ابن المقري في روضه تبعا لأصله على التقييد وهو الأوجه .

ومثل الوحل فيما ذكر كثرة وقوع البرد أو الثلج على الأرض بحيث يشق المشي على ذلك كمشقته في الوحل . وأما حديث ابن حبان { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم أن ينادى بصلاتهم في رحالهم } فمفروض في المطر وكلامنا هنا في وحل من غير مطر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : والشديد ما لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة ) أي لأسفل الرجل ، بخلاف الخفيف ، وهو ما لا يلوث ذلك ، وعلى هذا فقل أن توجد صورة لا يكون الوحل فيها شديدا ( قوله : التقييد ) أي بالتشديد .

حاشية المغربي

[ ص: 156 ] قوله : التلويث ) أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ من تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة ومقابلته بالتفاحش ، على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل وحل يلوث أسفل الرجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية