( وحر ) ، وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه في التحقيق ، وتقييده بوقت الظهر في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا ، وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة خلافا [ ص: 157 ] لجمع توهموا اتحادهما ( وبرد ) ليلا ونهارا ( شديدان ) بخلاف الخفيف منهما ، ولا فرق بين أن يكونا مألوفين في ذلك المحل أو لا خلافا للأذرعي ، إذ المدار على ما يحصل به التأذي والمشقة فحيث وجد كان عذرا ، وإلا فلا ، وما ذكره المصنف هنا من كونهما من الخاص تبع فيه المحرر وعدهما في الروضة كالشرح من العام ، ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح ، فالأول محمول على ما إذا أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص ، والثاني على ما إذا أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام .
حاشية الشبراملسي
( قوله : تبعا لأصله ) أي المحرر ( قوله : ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا ) عبارة سم على منهج قوله : وشدة حر : أي ولم يجد كنا يمشي فيه يقيه الحر كما هو ظاهر .
وقد يقال : لا منافاة بينه وبين ما ذكره الشارح بحمل كلام الشارح على ظل لا يمنع من إدراك أثر الحر ، وكلام سم على خلافه ، وعبارته على حج : قوله : وإن وجد [ ص: 157 ] ظلا يمشي فيه . أقول : لا يخفى على متأمل أن هذا الكلام مما لا وجه له ، وذلك أن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي ، فإذا وجد ظلا يمشي فيه ، فإن كان ذلك الظل دافعا للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا ، وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للإبراد أيضا ، ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين ، إذ ليس المدار فيهما إلا على حصول التأذي بالحر .
فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه ، فإن خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله . ا هـ . لكن هذا قد يخالفه قول الشارح : وإن لم يكن وقت الظهر إلخ ( قوله : والمشقة ) عطف سبب على مسبب .
حاشية المغربي
( قوله : وبه فارق مسألة الإبراد ) مراده أنه علم بما ذكر أن حكم [ ص: 157 ] ما هنا مغاير لحكم الإبراد ، إلا أن ما ذكر وجه المفارقة ، وإن أوهمته العبارة كما هو ظاهر .