صفحة جزء
( ولا تصح قدوة رجل ) أي ذكر ، وإن كان صبيا ( ولا خنثى ) مشكل ( بامرأة ) أي أنثى ، وإن كانت صبية ( ولا خنثى ) مشكل بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني لقوله صلى الله عليه وسلم { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } ولأن المرأة ناقصة عن الرجل وقد يكون في إمامتها افتتان بها ، والخنثى المقتدى بها يجوز كونه ذكرا والمقتدى به الذكر يحتمل كونه أنثى ، وفي اقتداء الخنثى بالخنثى يحتمل أن الإمام أنثى والمأموم ذكر .

أما اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى أو بالرجل واقتداء الخنثى والرجل بالرجل فصحيح لعدم المحذور . وبما تقرر علم أن الصور تسع : خمسة صحيحة ، وأربعة باطلة . ويكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بعلامة غير قطعية كما هو ظاهر بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أي ذكر إلخ ) أراد به إدخال الصبي فقط ( قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم إلخ ) وروى ابن ماجه { لا تؤمن امرأة رجلا } ا هـ عميرة .

[ فرع ] هل يصح الاقتداء بالملك ؟ الوجه الصحة ; لأنه ليس بأنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة والأنوثة . [ فرع ] هل يصح الاقتداء بالجني ؟ الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به وإن تصور في صورة غير الآدمي والجني كصورة حمار أو كلب ؟ يحتمل أن يصح أيضا ، إلا أنه نقل عن القمولي اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ; ليعلم أنه جني ذكر ، فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر . ا هـ سم على منهج . ( قوله : بانت ذكورته ) أي بعلامة غير قطعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية