( قوله وكونهما قبل الصلاة ) قال الشيخ عميرة : رأيت في شرح الدماميني على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث الانفضاض في شأن التجارة أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة انتهى سم على منهج ( قوله : مع خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } إلخ ) أي وما رأيناه يصلي إلا بعد الخطبتين ، وفيه أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني ، اللهم إلا أن يقال : إن التحويل كان لحكمة فنزل منزلة النسخ ، أو أن ذلك رواية لم تصح ، أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونها بعد الصلاة نسخ بالأمر بفعلها قبل الصلاة .