( والخامس ما يقع عليه اسم دعاء المؤمنين ) بأخروي لا دنيوي ويكون ( في الثانية ) لاتباع السلف والخلف ولأن الدعاء يليق بالخواتيم ، والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط وفي التنزيل { وكانت من القانتين } وجرى عليه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والفوراني ، وعبارة الانتصار : ويجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولو خص الحاضرين فقال رحمكم الله كفى ، والأوجه عدم الاكتفاء بتخصيصه بالغائبين . وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار ، لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار ، وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح { رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات } ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات ، وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ، ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا ( وقيل لا يجب ) لعدم وجوبه في غير الخطبة ككذا فيها كالتسبيح ، بل يسن ولا بأس كما في الروضة والمجموع بالدعاء للسلطان بعينه إن لم يكن في وصفه مجازفة قال ابن عبد السلام : ولا يجوز وصفه بالأوصاف الكاذبة إلا لضرورة . ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويكون في الثانية ) أي وجوبا ( قوله : والمراد بالمؤمنين الجنس ) هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات بالدعاء كفى لتصدق الجنس بهن لكنه غير مراد ( قوله وفي التنزيل ) استدلالا على أنه يصح أن يراد بصيغة الذكور ما يشمل الإناث انتهى سم على منهج ( قوله : فقال رحمكم الله كفى ) ولا بد من عدم صرفه ، فلو صرف ذلك للرحمة الدنيوية لم يكف ( قوله : بتحريم الدعاء للمؤمنين ) أي لجميع المؤمنين ( قوله : بمغفرة جميع ذنوبهم ) قال الزين العراقي بعد مثل ما ذكر : وهذا مردود بعلته لورود ذلك عن الخلف والسلف ، وخروجهم من النار إنما هو بالمغفرة والرحمة ، فلا مانع من تعميم الدعاء بذلك انتهى حج في الإيعاب . ويجاب بأن ما تمسك به لا يصلح ردا على الغزالي فيما ذكره بأن من خرج من النار بالمغفرة لم يغفر له جميع ذنبه ، إذ لو غفر الجميع لم تمسه النار ولا دخلها ، والذي منعه الغزالي إنما هو مغفرة جميع الذنوب لكل مؤمن بحيث لا تمس النار واحدا منهم ( قوله : ولجواز قصد معهود خاص ) جواب ثان عطف على مضمون قوله فإن ورد إلخ ( قوله : ويسن الدعاء لأئمة المسلمين ) أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا ، لكن في الثانية أولى لما [ ص: 317 ] قدمه من أن الدعاء أليق بالخواتيم .
حاشية المغربي
[ ص: 316 ] قوله : والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات ) أي فيجب التعرض لهن معهم كما يصرح بذلك قوله : وبهما عبر في الوسيط : أي فقال للمؤمنين والمؤمنات ، وأصرح منه في ذلك قوله : وعبارة الانتصار إلخ ، إذ هو نص في أنه عبارة عما أراده بالجنس ، ومثله قول nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب : ويستغفر في الثانية للمؤمنين والمؤمنات . قال الأذرعي : إنه يشعر بوجوب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن ا هـ .
لكن في حواشي المنهج للشهاب سم ما نصه : قوله : والمراد بالمؤمنين الجنس هل يجب هذا المراد حتى لو خص الذكور لم يكف ؟ قال م ر : لا يجب . أقول : ويدل عليه قولهم لو خص السامعين فقال رحمكم الله كفى . ا هـ . وقد لا يكون في السامعين مؤمنات . ا هـ ما في الحاشية . وقد فهم شيخنا في حاشيته طبق ما فهمه الشهاب المذكور فجزم به من غير تردد فليحرر