صفحة جزء
( باب ) كيفية ( صلاة المسافر )

من حيث القصر ويتبعه الكلام في قصر فوائت الحضر ، والجمع ويتبعه الجمع بالمطر فاندفع الاعتراض بأن الترجمة ناقصة ، على أن المعيب أن يترجم لشيء ويذكر أنقص منه ، أما ذكر زائد على الباب عن الترجمة فلا ، وقد وقع مثل ذلك للبخاري كثيرا .

والأصل في القصر قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن لخبر { لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة [ ص: 247 ] تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } ويجوز فيه الإتمام كما صح عن عائشة أنها قالت " يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت " : أي بفتح التاء الأولى وضم الثانية فيهما ويجوز عكسه ، فقال : " أحسنت يا عائشة " وأما خبر { فرضت الصلاة ركعتين } أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة ، وسيأتي ما يدل على الجمع .


حاشية الشبراملسي

باب صلاة المسافر

( قوله : صلاة المسافر ) انظر مشروعية صلاة المسافر في أي سنة كانت . وفي حاشية العلامة القليوبي : وشرعت في السنة الرابعة من الهجرة قاله ابن الأثير ، وقيل في ربيع الآخر من السنة الثانية ، قاله الدولابي وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما ، وأول الجمع كان في سفر غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة .

( قوله : من حيث القصر ) أي لا من حيث الأركان والشروط .

( قوله : ويتبعه الكلام في قصر فوائت إلخ ) قد يقال هذه داخلة في قوله من حيث القصر إذ هو شامل لما يفعل في السفر فإنه في الحضر أولى ، وقوله والجمع عطف على القصر .

[ فائدة ] قال ع : روى ابن أبي شيبة والطبراني { خيار أمتي من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا } ا هـ سم على منهج .

( قوله : لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ) روى ذلك عنه يعلى بن أمية حيث قال كما في شرح الروض . { قلت : لعمر إنما قال الله تعالى { إن خفتم } [ ص: 247 ] وقد أمن الناس فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة } إلخ .

( قوله : ويجوز عكسه ) أي من حيث العربية ، وإلا فهذا إخبار عن قضية وقعت وليست هي محتملة للأمرين حتى يجوز كل ، فإن كان القاصر والمفطر هو النبي صلى الله عليه وسلم تعين فتح التاء في الأولين منهما أو عائشة تعين العكس ، اللهم إلا أن يقال : إن القصر والإتمام وقعا في يومين مختلفين . وعبارة البيضاوي في تفسير الآية ويؤيده : أي جواز القصر { أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر } ، { وأن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت ، فقال : أحسنت يا عائشة } .

حاشية المغربي

باب صلاة المسافر [ ص: 247 ] قوله : ويجوز عكسه ) يتوقف فيه بأنه لا معنى لهذا التجويز مع أن الضبط تابع للواقع ، فإن كان الواقع أنه صلى الله عليه وسلم قصر وأتمت وأفطر وصامت تعين فتح الأولين منهما ، وإن كان الأمر بالعكس تعين ضمهما .

وأجاب عنه الشيخ في الحاشية بأنه بالنظر لمجرد الإعراب وفيه أن هذا لا فائدة فيه ، إذ من المعلوم أن التاء قابلة في حد ذاتها للفتح والضم ، والأولى في الجواب أن يقال : السفر الذي سألت فيه عائشة وقع فيه الأمران جميعا ، فتارة صامت وأفطر وأتمت وقصر وتارة بالعكس ، فيحتمل أنها سألت مرتين في كل مرة عن حالة ، ويحتمل أنها سألت مرة واحدة عن إحداهما فاختلفت الروايات فيما سألت عنه من الحالتين لوقوعهما إن كان هناك روايات فتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية