( ولا يكره ) ( النفل قبلها ) بعد ارتفاع الشمس ( لغير الإمام ) ، ( والله أعلم ) لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة فخرج بقبلها بعدها وفيه تفصيل ، فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا وبغير الإمام الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فيكره له النفل قبلها ) أي وينعقد ( قوله : بغير الأهم ) قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم يكره له التنفل ، وصرح حج بخلافه [ ص: 397 ] في شرح العباب كما نقله سم عنه ، وقضيته أيضا أنه لا تتوقف كراهة التنفل له على كونه جاء للمسجد وقت صلاة العيد ، بلو كان جالسا فيه من صلاة الصبح كره وإن كان لصلاته سبب ، ثم قوله لاشتغاله إلخ هو واضح بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه .
وأما لما قبلها فإن كان دخل وقت إرادة الصلاة فواضح أيضا ، وإلا بأن لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال : إنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها
حاشية المغربي
( قوله : وبغير الإمام الإمام فيكره له النفل إلخ ) عبارة القوت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : ولا يصل الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها . قال أصحابنا : ; لأن وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة ، وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب . أما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لأحد انتهت .