صفحة جزء
( الثاني ) من الشروط ( أن ) ( تقام في خطة أبنية ) التعبير بها للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى ( أوطان المجمعين ) لتشديد الميم : أي المصلين لها سواء أكانت مبنية لطين أو قصب أم سعف أم غيرها أم أسرابا وهي بيوت في الأرض لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلا [ ص: 299 ] في دار الإقامة ، ولا يشترط لها مسجد ، ولو انهدمت أو أحرقت وأقام أهلها على عمارتها ولو في غير مظال لم يقدح في صحة الجمعة ، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه ، وفارق ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية حيث لا تصح فيه قبل البناء باستصحاب الأصل في الحالين ، ودخل في قوله خطة وهي بكسر المعجمة أرض خط عليها أعلام للبناء فيها الفضاء المعدود من الأبنية المجتمعة بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة ، بخلاف غير المعدود منها ، وعليه يحمل كلام من أطلق المنع في الكن الخارج عنها ، ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها كما بحثه السبكي أخذا من كلام الإمام ، واستحسنه الأذرعي قال : وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة عن نجاسة البهائم ، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد ، وقول القاضي أبي الطيب : قال أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية انتهى . وعلم مما تقرر أن الضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته ، ولو أقيمت الجمعة [ ص: 300 ] في محل تصح فيه وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر حتى خرجت إلى خارج القرية مثلا صحت جمعة الخارجين إن كانوا بمكان لا يقصر فيه من سافر من تلك البلدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وشمل ذلك ما قدمناه وإلا فلا تصح لكونها في غير خطة أبنية أوطانهم ، وكلام الأصحاب كالصريح فيما ذكرناه ، ولا فرق في عدم صحة إقامتها في محل يترخص فيه بين أن يبني محل إقامتها منفصلا عن البلد وأن يطرأ انفصاله عنها لخراب ما بينهما ، خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين من الصحة في الشق الثاني حيث قال : إنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل عنه حكم الوصلة فتجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ .


حاشية الشبراملسي

( قوله : في خطة أبنية ) بكسر الخاء ، وهي أرض يختطها الرجل بأن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه اختارها ليبنيها دارا ، قاله الجوهري انتهى شرح البهجة الكبير . وكتب عليه سم قوله في خطة إلخ : لو أحرم من لا تلزمه الجمعة خارج الخطة بالظهر وأحرم بالجمعة داخل الخطة أربعون مقتدون فهل تصح الجمعة أو أحرم أربعون بالجمعة في قريتهم مقتدين بإمام جمعة أخرى تقام بقرية أخرى بقرب قريتهم على وجه لا يمنع صحة الاقتداء لقرب المسافة وعدم الحائل فهل تصح جمعتهم في الصورتين ؟ فيه نظر ، ولا يبعد عندي صحتها فيهما انتهى . وفي حج الجزم بالصحة في الصورة الثانية . ( قوله : أم أسرابا ) في جعل ما ذكر من البناء إشارة إلى أن المصنف أراد ما يشمل ذلك إما بجعله بناء تجوزا أو بإطلاق البناء عليه تغليبا ، وعبارة حج التعبير بالبناء وبالجمع للغالب ، إذ نحو الغيران والسراديب في نحو [ ص: 299 ] الجبل كذلك انتهى ( قوله : في دار الإقامة ) أي وكانت أبنية .

( قوله : أو أحرقت وأقام أهلها على عمارتها ) مفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في حقهم فليتأمل انتهى سم على حج . وهو ظاهر ما لو أقام أولياؤهم على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس هل العبرة بنية الأولياء أو نيتهم ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول وجودا وعدما ، لأن غير الكامل لا اعتداد بنيته . وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان ثم أربعون كاملون مستوطنون فتصح الجمعة منهم ولغيرهم تبعا لهم ، وإن قلنا العبرة بنية غير الكاملين لكون القرية ملكهم لا تصح من الكاملين إذا فعلوا وأما غير الكاملين إذا فعلوها استقلالا لم تنعقد كما هو واضح . أيضا ما لو اختلفت نية الكاملين فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم نوى عدمها ، وفيه نظر أيضا ، والأقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكان غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعا لأهل البلد ( قوله على عمارتها ) أي أو أطلقوا ( قوله : حيث لا تصح فيه قبل البناء ) وانظر ما ضابط البناء هنا هل هو ما يسمى بناء عرفا أو هو تهيئته للسكنى أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : بأن كان في محل لا تقصر فيه ) أي فتصح فيه استقلالا وتبعا هذا هو المعتمد المعول عليه وما يأتي في قوله إن كانوا بمكان لا يقصر فيه من سافر إلخ مجرد تصوير ( قوله : قال ) أي الأذرعي .

( قوله : وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد ) ما لو كان متصلا بالعمران ثم خرب ما حواليه وصار منفصلا عن العمارة هل تصح فيه الجمعة أو لا ؟ فيه نظر ، والظاهر بل المتعين صحتها فيه لتحقق كونهما من البلد أولا ، وطرو الخراب لا يمنع نسبته إليها ، ثم رأيت في حج عن الإسنوي وابن البزري التصريح بذلك ، وأنه انتصر لهما جمع ومنعوا جواز الترخص قبل مجاوزته ، وأطال في بيانه لكنه نظر فيه ومال إلى عدم الصحة ، وفرق بينه وبين الخراب المتخلل بالعمران فليراجع ، ثم رأيت ما يأتي في قول الشارح : ولا فرق في عدم صحة إقامتها إلخ ( قوله : قبل مجاوزته ) أي والمسجد حيث نسب للبلد يشترط لجواز القصر مجاوزته كبعض البيوت المنفصلة عن البلد . وفي سم على منهج بعد مثل ما قاله الشارح نقلا عنه : فعلى هذا تصح الصلاة على المراكب الراسية بساحل بولاق تبعا لمن بالمدرسة الباشية إذا كانوا أربعين ، لأن المراكب لا تقصر الصلاة فيها ، بل لا بد من سيرها كما تقرر في باب القصر . وحاصل كلامه أن الحريم لا تجوز الجمعة فيه إلا تبعا لأربعين في الخطبة ، وغير الحريم لا تجوز فيه مطلقا ، وفيه نظر ، والأوجه صحة الجمعة تبعا واستقلالا في كل ما لا تقصر الصلاة قبل مجاوزته ثم سألته عن ذلك فوافق على هذا الذي قلنا إنه الوجه ثم قرره مرارا انتهى .

سئل عن قرية لها سور ولا يكمل العدد إلا بمن هو داخله وخارجه ، فهل تلزم الكل وتجوز إقامتها داخل السور وخارجه ؟ فأجاب بقوله الذي دل عليه كلام النووي في صلاة المسافر [ ص: 300 ] وكلامهم في باب الجمعة أنهم في هذه الصورة لا يجوز لهم إقامتها خارج السور لجواز القصر لمجاوزته وإن كان بعده بنيان ، لكن سكنى بعضهم خارجه لا تمنع كونه من المقيمين المستوطنين فيتم العدد به إذا أقيمت داخله . أما إذا كان خارجه أربعون فأكثر وداخله كذلك فتصح للخارجين عنه حيث عسر اجتماعهم في مكان داخله لأنه محل إقامتهم وإن كان بالنسبة للداخلين محل سفر انتهى . وسئل رضي الله عنه بما لفظه : قالوا لا بد في إقامة الجمعة أن تكون في محل لا يجوز القصر فيه ، فهل إذا أقامها من دورهم خارج السور وتكملوا بواحد ممن داره داخل السور تنعقد به أو لا ؟ فأجاب بقوله مقتضى كلامهم أنها لا تنعقد به لأنه في محل يجوز له القصر فيه ، فهو بالنسبة إليه كالمسافر إذ ليس هو دار إقامته ، ولو دخل من داره خارج السور إلى داخله انعقدت به لأنه لا يجوز له القصر في هذا المحل على ما أفتيت به من أنه لو أراد السفر واحتاج إلى قطع داخل السور لكونه في مقصده لم يقصر حتى يخرج من السور ثم يجاوز العمران الذي وراءه ، لأن السور لا عبرة به في حقه ، وإنما العمران الذي خارجه كله بالنسبة إليه دار إقامته انتهى ابن حجر .

( قوله : وإن كانوا بمكان لا يقصر فيه ) دخل فيه ما لو أقيمت الجمعة في قرية واقتدى بإمامها أهل قرية أخرى منفصلة عنها عرفا فلا تصح جمعة القرية الثانية ، لأن من سافر من بلد الجمعة إلى تلك القرية جاز القصر وهو ظاهر ، لكن صمم شيخنا العلامة الشوبري على الصحة وذكر أنه منقول فليراجع . ثم رأيت في حجر على المنهاج ما نصه : وقضية قوله هنا في خطة أبنية وفيما يأتي بأربعين أن شرطه الصحة كون الأربعين في الخطة وأنه لا يضر خروج من عداهم عنها فيصح ربط صلاتهم الجمعة بصلاة إمامها لشرطه وهو متجه وكلامهم في شروط القدوة المكانية يقتضيه أيضا ، فعليه لو اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة في بلدة وتوفرت شروط الاقتداء جاز انتهى . وعبارة سم على أبي شجاع بعد قول المصنف وأن تصلي ركعتين بما نصه : أربعين فأكثر من أهل الانعقاد وإن كان إمامها الزائد على الأربعين خارجا عما يشترط مجاوزته للقصر كما هو ظاهر بأن اقتدوا بمن لا تلزمه وقد خرج عن ذلك ونوى غيرها أو اقتدى بمن في قرية أخرى حيث وجدت شروط الاقتداء بهما من القرب وعدم الحيلولة وغير ذلك انتهى . وهو موافق لما تقدم عنه نقلا عن حواشي شرح البهجة .

( قوله : من سافر من تلك البلدة ) أفهم أنه لو اتصلت الصفوف إلى فضاء تقصر الصلاة فيه لا تصح الجمعة فيه لا تبعا ولا استقلالا ، وهو ما نقله سم على منهج عن الشارح طب ، لكنه نقل عن ع احتمالا بخلافه ، وجرى ابن حجر على صحة جمعة الخارجين تبعا حيث زادوا على الأربعين ( قوله : وشمل ذلك ما قدمناه ) أي من أن القضاء المعدود من الأبنية المجتمعة بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة تصح فيه ( قوله : لم يزل عنه حكم الوصلة ) وجرى [ ص: 301 ] من قال بذلك على عدم جواز القصر قبل مجاوزته إلحاقا لما بين المسجد والعمران بالخراب المتخلل بين عمران البلد .

حاشية المغربي

[ ص: 299 - 300 ] ( قوله : مع الاتصال المعتبر ) لعل المراد المعتبر لصحة القدوة المار في باب الجماعة ، وإلا فالجمعة لا يعتبر لها اتصال خاص ، على أن هذا الإفتاء يوهم أن هذا التصوير شرط لصحة الجمعة وليس كذلك ، إذ لو أنشئت الجمعة في هذا [ ص: 301 ] الموضع ابتداء فهي منعقدة كما علم .

التالي السابق


الخدمات العلمية