صفحة جزء
ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه محتاطا فبان محدثا [ ص: 162 ] لم يجزه للتردد في النية من غير ضرورة ، كما لو قضى فائتة شاكا في كونها عليه ثم تبين أنها عليه حيث لا تكفيه .

أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة ، ولو توضأ من شك في وضوئه بعد حدثه أجزأه وإن كان مترددا لأن الأصل بقاء الحدث وقد فعل واجبا ، بل لو نوى فيها إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر كما نقله في المجموع عن البغوي وأقره


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو توضأ الشاك إلخ ) هذه علمت من قوله السابق ، وعد بعضهم منها تحقق [ ص: 162 ] المقتضى ، فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ إلخ ( قوله : شاكا في كونها عليه ) أي بخلاف ما لو قضى فائتة شك في أنه هل صلاها أو لا ، فإنها تصح لأن صلاته ليست للاحتياط بل هي واجبة عليه كما يأتي ( قوله : فإنه يجزئه ) وفائدة الإجزاء عدم العقاب عليها وحصول ثوابها وما يترتب على الصلاة من الدرجات في الآخرة ، بخلاف ما لو لم يتوضأ وكان في الواقع محدثا أو نسي الحدث وصلى ولم يتذكر فإنه لا عقاب عليه في الآخرة لعدم تقصيره ، ولكنه لا يثاب على صلاته مع الحدث في نفس الأمر ، ولا ينال من الدرجات ما أعد للمصلي

حاشية المغربي

[ ص: 162 ] قوله : شاكا في كونها عليه ) لعل صورته أنه حصل له في الوقت مسقط للوجوب كالجنون وشك في استغراقه الوقت .

أما إذا تحقق الوجوب وشك في الفعل المسقط فظاهر أن الصلاة الحاصلة مع الشك صحيحة ; لأن الأصل بقاء شغل الذمة

التالي السابق


الخدمات العلمية