فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها . 
  ( يسن الغسل لحاضرها ) أي لمريد حضورها وإن لم تلزمه الجمعة  لخبر { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9281 إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل   } وخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933 البيهقي   بسند صحيح { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=86432 من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل  ،  ومن لم يأتها فليس عليه غسل   } ( وقيل ) 
يسن الغسل ( لكل أحد ) كالعيد وإن لم يرد الحضور  ،  ويفارق العيد على الأول حيث كان غسله لليوم فلم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس  ،  ومثله يأتي في التزيين . ويكره  
[ ص:  329 ]  ترك الغسل لأخبار الصحيحين { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=63037 غسل الجمعة واجب   } أي متأكد على كل محتلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=86433 وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما   } زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395 النسائي     ( وهو يوم الجمعة ) وصرفها عن الوجوب خبر { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36136 من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل   } رواه 
الترمذي   وحسنه وخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080 مسلم     { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36108 من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى   } وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله 
الحليمي   في شعب الإيمان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14958 والقاضي حسين   في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت  ،  وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج  ،  واستثنى 
الحليمي   من الأول الغسل من غسل الميت . قال 
الزركشي     : وكذا الجنون والإغماء والإسلام . 	
 
	  عرض الحاشية