صفحة جزء
( فإن ) ( عجز ) من الماء حسا أو شرعا ( تيمم في الأصح ) [ ص: 330 ] بنيته بدلا عن الغسل ، أو بنية طهر الجمعة فيما يظهر إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال ، ومقابل الأصح لا يتيمم إذ المقصود من الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة والتيمم لا يفيده .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فإن عجز تيمم في الأصح ) قال حج : ولو وجد ماء يكفي بعض بدنه فظاهر أنه يأتي هنا ما يجيء في غسل الإحرام انتهى . والذي يأتي له في الإحرام نصه ، ولو وجد بعض ماء يكفيه فالذي يتجه أنه إن كان ببدنه تغير أزاله به ، وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء . وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل ، فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه انتهى ، ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون ، فلا يقال : قضية قوله إن كان ببدنه تغير أزاله تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا ، وهل يكره ترك التيمم إعطاء له حكم مبدله كما هو الأصل أو لا لفوات الغرض الأصلي فيه من النظافة ؟ كل محتمل انتهى حج . أقول : والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ، ومجرد كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم [ ص: 330 ] لا يكفي ، إذ لو نظر إليه لما طلب التيمم ، وفي حج : ولو فقد الماء بالكلية سن له بعد أن يتيمم عن حدثه تيمم عن الغسل ، فإن اقتصر على تيمم بنيتهما فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما ، ويحتمل خلافه لضعف التيمم انتهى . والأول ظاهر وهو قريب . ونقل عن إفتاء م ر .

[ فائدة ] سئل السبكي رحمه الله تعالى : هل تقضى الأغسال المسنونة ؟ فقال : لم أر فيها نقلا ، والظاهر لا لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال ا هـ . وسيأتي في كلام الشارح وهو ظاهر في غسل الكسوف ونحوه ، أما غسل غاسل الميت والجنون والإغماء فلا يظهر فيها الفوات بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن طال الزمن خصوصا وسبب الغسل من الجنون والإغماء احتمال الإنزال . نعم إن عرضت له جنابة بعد نحو الجنون فاغتسل عنها احتمل فواته واندراجه في غسل الجنابة ( قوله بنيته ) أي التيمم بدلا عن الغسل إلخ ( قوله أو بنية طهر الجمعة ) أي بأن يقول : نويت التيمم لطهر الجمعة ، ولا يكفي أن يقصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية