صفحة جزء
( ولا يستخلف ) أي الإمام ، أو غيره ( للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ) فلو استخلف من لم يكن مقتديا به لم يصح ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الجمعة ; لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد أخرى ، بخلاف المأموم فإنه تابع لا منشئ ، أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به ، فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا ; لعدم فوت الجمعة ، ولا جمعة ; لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بتقديم واحد منهم ، أو في الثانية أتموها جمعة .

وخرج بقوله للجمعة غيرها فلا يشترط في الخليفة أن يكون مقتديا به قبل حدثه ، لكن يشترط أن يكون في الأولى والثالثة [ ص: 350 ] من الرباعية لموافقة نظم صلاته نظم صلاتهم لا في غيرهما من الثانية والأخيرة إلا بنية مجددة ; لأنه يحتاج إلى قيام ويحتاجون إلى القعود ، وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا وأخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر ، وإطلاقهم المنع جرى على الغالب ، ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا ، وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لأنه لا يجوز ابتداء جمعة ) قال سم على منهج : بلغني أن من الناس من قيده بما إذا امتنع التعدد وإلا جاز .

وأقول : فيه نظر ظاهر ; لأنه إنما يجوز التعدد بقدر الحاجة ولا حاجة هنا لإمكان تقديم بعض المقتدين لا يقال : لا تعدد حقيقة ; لأنا نقول : فليجز وإن امتنع التعدد .

والحاصل أن هذا التفسير غير متجه إلا أن يساعده عليه نقل ا هـ .

( قوله : وتقدم ناويا غيرها ) بيان لما فهم من قوله : وإنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد إلخ ( قوله : وحيث صحت صلاته ) أي غير المقتدي .

وقوله ولو نفلا : أي وكذا إن نوى غير الجمعة جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا ( قوله : فإن كان في الأولى لم تصح ) أي صلاتهم : أي لإمكان فعل الجمعة باستئنافها ولا جمعة لعدم وقوع الركعة الأولى في جماعة ; لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الإمام ونيتهم القدوة لو قيل بصحتها إنما تحصل الجماعة من حينها فيكون أول الركعة وآخرها في جماعة وما بينهما فرادى وذلك مقتض للبطلان ا هـ سم على منهج بالمعنى .

( قوله : أو في الثانية أتموها جمعة ) وقضيته صحة القدوة وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة إلخ ، فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع أو يحتمل صحة القدوة ولا ينافيه قوله ولا يستخلف إلخ لإمكان حمله على ما إذا نوى الخليفة الجمعة ، ويدل له قوله ; لأنه لا يجوز ابتداء جمعة إلخ [ ص: 350 ] قوله : إلا بنية مجددة ) أي منهم .

( قوله : وقضية التعليل ) هو قوله : لأنه يحتاج إلى القيام إلخ ( قوله : فاستخلف موافقا ) أي وهو غير مقتد به ( قوله : ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين فأكثر ) ظاهره ولو في الجمعة وهو مشكل لما فيه من تعدد جمعة حقيقة أو حكما ، وقد تقدم عن سم ما يصرح بالمنع فما هنا مخصوص بغير الجمعة

حاشية المغربي

[ ص: 349 ] ( قوله : أما لو كان غير المقتدي ) محترز قوله ; لأنه لا يجوز ابتداء جمعة إلخ ( قوله : وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز ) أي في الثانية كما ذكره بعد

التالي السابق


الخدمات العلمية