صفحة جزء
( ويحرم ) على الرجل والخنثى ( المركب من إبريسم ) أي حرير بأي أنواعه كان ، وهو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء وهو فارسي معرب ( وغيره ) كغزل وقطن ( إن زاد وزن الإبريسم ) على غيره ; لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام أغلب ( ويحل عكسه ) وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف تغليبا لجانب الأكثر فيهما ( وكذا ) يحل ( إن استويا ) وزنا فيما ركب منهما ( في الأصح ) ; لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل .

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير } أي الخالص ، فأما العلم : أي الطراز ونحوه وسدى الثوب فلا بأس به ، وعلم من قولنا وزنا أنه لا أثر لظهور الحرير [ ص: 379 ] في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا للقفال . ولو تغطى بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن يقال : إن خاط الغشاء عليه جاز ; لكونه كحشو الجبة وإلا فلا ، ويفرق بينه وبين ما مر في الجلوس على فرش الحرير بحائل وإن لم يتصل به بنحو خياطة بأن الحائل فيه يمنع الاستعمال عرفا بخلاف هذا وحيث لم يحرم ما مر كره .

ولو شك في كثرة الحرير أو غيره ، أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار ، ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما ، إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه ، والأصل تحريم الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين ، ومقابل الأصح الحرمة تغليبا لها واختاره الأذرعي ، وقيل العبرة بالظهور لا بالوزن والجمهور على الأول .


حاشية الشبراملسي

( قوله : المصمت ) هو بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم الثانية وبالمثناة من قولك أصمته أنا قاموس بالمعنى [ ص: 379 ] قوله : اتجه أن يقال إن خاط الغشاء عليه جاز ) أي من أعلى وأسفل كما يؤخذ من قوله لكونه كحشو . إلخ ( قوله والأصل تحريم الحرير ) مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو المعتمد ، وإن كان قياس المضبب الحل ; لأن الأصل جواز استعمال القماش والحرير طارئ .

( قوله : وقيل العبرة بالظهور ) هذا يستفاد من قوله قبل خلافا للقفال

حاشية المغربي

( قوله : واستمرار ملابسة الملبوس ) معطوف على قوله بالعمل فهو فرق ثان .

التالي السابق


الخدمات العلمية