( والمغسول أولى من الجديد ) لأنه للبلى والصديد ، والحي أحق لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق [ ص: 22 ] وزيادة ثوبين وقال : الحي أولى بالجديد إنما هو للصديد ( والصبي ) أو الصبية ( كبالغ في تكفينه بأثواب ) ثلاثة تشبيها له بالبالغ ، وأشار بأثواب إلى أن هذا بالنسبة إلى العدد لا في جنس ما يكفن فيه إذ ذاك تقدم في قوله يكفن بما له لبسه حيا ( والحنوط ) بفتح الحاء : أي ذره كما مر ( مستحب ) لا واجب كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته ( وقيل واجب ) كالكفن فيكون من رأس المال ، ثم على من عليه مؤنته ، ويتقيد بما يليق به عرفا للإجماع الفعلي عليه ، ويرد بأن هذا لا يستلزم الوجوب ولا يلزم من وجوب الكسوة وجوب الطيب كما في المفلس ، وأجري جمع الخلاف في الكافر أيضا
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويحرم المزعفر ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه ، وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر .
[ فرع ] وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها من جعل الحناء في يدي الميت ورجليه ، وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ، ويكره في النساء والصبيان ( قوله : وسبوغته ) أي كونه سابلا ( قوله : فإنهم يتزاورون في قبورهم ) فإن قيل : ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له ، وقد ينافي ذلك ما مر في الحديث قبله أن يسلب سلبا سريعا .
قلت : يمكن أن يجاب بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت ، وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة [ ص: 22 ] لا يقاس عليها ، وفي كلام بعضهم ما يصرح به ( قوله : كما لا يجب الطيب للمفلس ) أي حال حياته بأن يترك له ( قوله : فيكون من رأس المال ) تفريع على هذا القول ، أما على الندب فلا يجوز إلا برضا الغرماء .
وفي حج بعد قوله مستحب ما نصه : فلا يتقيد بقدره ولا يفعل إلا برضا الغرماء ، لكن في المجموع عن الأم أنه من رأس التركة ، ثم من مال من عليه مؤنته ، وأنه ليس لغريم ولا وارث متعه ، وجزم به في الأنوار وظاهر ذلك أنه مفرع حتى على الندب ، ويوجه بتقدير تسليمه بأنه يتسامح به غالبا مع مزيد المصلحة فيه للميت ا هـ .
وتقدم في الشارح في فصل التكفين أن ما يستحب فعله للميت إنما يكون في حق من جهز من ماله إلى آخر ما تقدم فليراجع ( قوله وأجرى جمع الخلاف في الكافر ) ولم يجزه أحد في العنبر والمسك ا هـ حج
حاشية المغربي
[ ص: 19 - 21 ] قوله : أما الرجل فلا يحرم عليه المعصفر ) يقال عليه فلا محل للتقييد بالمرأة ، وإلا يلزم اتحاد المنطوق ومفهوم المخالفة في الحكم ( قوله : فإطلاق المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح ) يقال عليه كالذي قيل في الذي قبله ، فالحاصل أنه لا وجه للتقييد بالمرأة حيث كان اختياره عدم الفرق ، وكأنه قيد بالمرأة تبعا لمن يختار الحرمة على الرجال سبق نظر