صفحة جزء
( ويأمرهم الإمام ) استحبابا أو من يقوم مقامه ( بصيام ثلاثة أيام ) ( أولا ) متتابعة مع يوم الخروج ; لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع وصح { ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم } والتقدير بالثلاثة مأخوذ من كفارة اليمين ; لأنه أقل ما ورد في الكفارة ، وبأمره يصير الصوم واجبا امتثالا له كما أفتى به النووي وسبقه إليه ابن عبد السلام في قواعده وأقره عليه جمع كالسبكي والقمولي والإسنوي وغيرهم وأفتى به [ ص: 416 ] الوالد رحمه الله تعالى ، ووافق على ذلك البلقيني في موضع ، وقوله في موضع آخر إنه مردود لنص الأم هو المردود بأنه ليس صريحا في مدعاه ، وعلى التنزل فهو محمول بقرينة كلامه في باب البغاة على ما إذا لم يأمر الإمام بذلك ، وعلى هذا فيجب في هذا الصوم التبييت والتعيين ، فلو لم يبيته لم يصح ، ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة ; لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام ولا يجب هذا الصوم على الإمام لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا لطاعته ، لكن لو فات لم يجب قضاؤه ، إذ وجوبه ليس لعينه وإنما هو لعارض وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا ، والراجح أن القضاء بأمر جديد وإن كانت صلاته لا تفوت بالسقيا بل تفعل شكرا كما مر ، أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى ، ويدل لوجوب ما مر قولهم في باب الإمامة العظمى : تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع . ولعل هذا مستند الإسنوي في قوله ظاهر كلامهم في باب الإمامة [ ص: 417 ] يقتضي التعدي إلى كل ما يأمرهم به من صدقة وغيرها ، قال في شرح هذا الكتاب : وهو القياس ا هـ .

وهو المعتمد فقد صرح بالتعدي الرافعي في باب قتال البغاة ، وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر ، فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ، ثم لزمه التصدق بأقل متمول ، هذا إن لم يعين له الإمام قدرا ، فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك المقدار المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ، ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها ، أو في أحد خصال الكفارة قدر به وإن زاد على ذلك لم يجب ، وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمر به الإمام ( والتوبة ) بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها ( والتقرب إلى الله تعالى بوجوب البر ) من عتق وصدقة وغيرهما ; لأن ذلك أرجى للإجابة ، قال تعالى [ ص: 418 ] { ويا قوم استغفروا ربكم ، ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا } وقال { إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي } الآية ( والخروج من المظالم ) نص عليه مع أنها من شروط التوبة إتماما بذكرها لعظم أمرها فهو من عطف الخاص على العام وسواء في المظالم المتعلقة بالعباد كانت دما أم عرضا أم لا ; لأن ذلك أقرب للإجابة .

وقد يكون الجدب بترك ذلك ، فقد روى الحاكم والبيهقي { ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر } . وقال عبد الله بن مسعود : إذا بخس الناس المكيال منعوا قطر السماء ، وقال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى { ويلعنهم اللاعنون } تلعنهم دواب الأرض تقول : نمنع المطر بخطاياهم والتوبة من الذنب واجبة فورا أمر بهذا الإمام ، أو لا ( ويخرجون ) أي الناس مع الإمام ( إلى الصحراء ) بلا عذر تأسيا به صلى الله عليه وسلم ; ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالبا ، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها ; لأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد ( في الرابع ) من ابتداء صومهم ( صياما ) لخبر { : ثلاثة لا ترد دعوتهم وعد منهم الصائم } ، ولأن الصوم معين على الرياضة والخشوع ، وينبغي له تخفيف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن ، وفارق ما هنا صوم يوم عرفة حيث لا يسن للحاج بأنه يجتمع عليه مشقة الصوم والسفر ، وبأن محل الدعاء ثم آخر النهار ، والمشقة المذكورة مضعفة حينئذ بخلافه هنا ، وقضية الفرقين أنهم لو كانوا هنا مسافرين وصلوا آخر النهار لا صوم عليهم ، بل قضية الأول ذلك أيضا وإن صلوا أول النهار .

وأجيب بأن الإمام لما أمر هنا صار واجبا ، قال الشيخ : وقد يقال ينبغي أن يتقيد وجوبه بما إذا لم يتضرر به المسافر ، فإن تضرر به فلا وجوب ; لأن الأمر به حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل ، ورده الوالد رحمه الله تعالى فقال : إن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر { إن دعوة الصائم لا ترد } ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين بل ( في ثياب بذلة ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة : أي مهنة من إضافة الموصوف إلى صفته : أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته لأنه اللائق بحالهم وهو يوم مسألة واستكانة وبه فارق العيد .

قال القمولي : ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة أيضا ويتنظفون بالماء والسواك وقطع [ ص: 419 ] الروائح الكريهة لئلا يتأذى بعضهم ببعض ( و ) في ( تخشع ) أي تذلل مع سكون القلب والجوارح في مشيهم وجلوسهم وكلامهم وغير ذلك للاتباع . وعلم مما تقرر أن تخشع معطوف على ثياب لا على بذلة كما قيل ; لأنه حينئذ لم يكن فيه تعرض لصفتهم في أنفسهم والمقصودة التي ثياب البذلة وصلة لها ، وقد يقال بصحة عطفه على بذلة أيضا إذ ثياب التخشع غير ثياب الكبر والفخر والخيلاء لنحو طول أكمامها وأذيالها وإن كانت ثياب عمل وحينئذ فإذا أمروا بإظهار التخشع في ملبوسهم ففي ذواتهم من باب أولى . ويستحب لهم أخذا مما مر الخروج من طريق الرجوع في أخرى مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم لا حفاة مكشوفي الرأس ، وقول المتولي : لو خرج أي الإمام أو غيره حافيا مكشوف الرأس لم يكره لما فيه من إظهار التواضع بعيد كما قاله الشاشي والأذرعي .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بصيام ثلاثة أيام ) قال سم على حج يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة ا هـ .

[ فائدة ] الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير بالصوم وإن أطاقه ا هـ حج . وكتب عليه سم : يتجه الوجوب إن شمله أمر الإمام : أي بأن أمر بصيام الصبيان ، وفيه أيضا : وقضية التعليل بامتثال أمر الإمام أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه ، فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فهل يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء ؟ لا يبعد الاستمرار ( قوله : مع يوم الخروج ) صرح به لأن قول المصنف الآتي : ويخرجون إلى الصحراء في الرابع قد يوهم أنه لا يطلب من الإمام أمرهم به ولكنه يطلب منهم الصوم لأنفسهم ( قوله الصائم حتى يفطر ) التعبير بما ذكر يشعر بأن النهار كله ظرف لإجابة الدعاء ، وأنه بالفطر ينتهي وقت الإجابة ( قوله : وبأمره يصير الصوم واجبا ) قال حج : ظاهرا وباطنا ا هـ . وفي سم على منهج : ولو أمر بالصوم لنحو طاعون ظهر في البلد واجب أيضا كما وافق عليه م ر وطب أخذا مما قرروه المذكور ا هـ . وقوله واجبا : أي عليهم لا عليه ، وإن قلنا إن المتكلم يدخل في عموم خطابه ، لأنا إنما أوجبنا الصوم على غيره بذلا لطاعته ، وهذا المعنى لا يتصور فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه ا هـ سم أيضا . وسيأتي مثله في كلام الشارح .

[ فرع ] أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم ، قال م ر : لزمهم صوم بقية الأيام ا هـ . أقول : يوجه بأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما كان سببا في المزيد ا هـ سم على منهج . وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول أخذا مما علل به سم ، ويحتمل الثاني ; لأنه كان لأمر وقد فات وهو الأقرب ، وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم إتمام بقية الأيام أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني .

[ فائدة ] لو رجع الإمام عن الأمر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني أخذا من قولهم إنه واجب لذاته لا لشق العصا . ونقل في الدرس عن شيخنا الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ذلك .

[ فائدة أخرى ] لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه إن كان من أهل ولايته وجب عليه صوم ما بقي وإلا فلا ، ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء . وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب أم لا ؟ فيه نظر ، والظاهر الوجوب ; لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا سبب له وهذا سببه الاحتياج ، فليس الأمر به أمرا بمعصية بل بطاعة . وبقي أيضا ما لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر الإمام ثم طهرت هل يجب عليها [ ص: 416 ] الصوم أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأنها كانت أهلا للخطاب وقت الأمر . وبقي أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الأمر هل يجب أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : وعلى التنزل فهو ) أي نص الأم محمول إلخ وقوله بقرينة كلامه : أي الشافعي ( قوله والتعيين ) كأن يقول عن الاستسقاء ( قوله فلو لم يبيته لم يصح ) أي عن الصوم الذي أمر به والإمام فهو نفل مطلق ، ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثال أمر الإمام ، وعليه فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأمور النية ثم نوى نهارا فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب ; لأنه أتى بصوم مجزئ عند الإمام أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة . قال سم على منهج . ولا يجب الإمساك ; لأنه من خصوصيات رمضان ( قوله ويصح صومه عن النذر والقضاء ) قال الزيادي : ومثله الاثنين والخميس ; لأن المقصود وجود صوم فيها كما أفتى به شيخنا الرملي ا هـ سم على حج بعد ما ذكر ، وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا . فإن قيل : هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع . أما لو وقع الأمر في رمضان فلا فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه ، قلنا : بل له فائدة وهي أنهم لو أخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء ومقدماته إليه لزمهم الصوم حينئذ ، وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء وليس لهم الفطر وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة ، وإنما قلنا عن رمضان ; لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل ( قوله ; لأن المقصود وجود الصوم ) قضية كون هذا هو المقصود عدم اشتراط التعيين في نيته ، ويخالفه قوله والتعيين ، إلا أن يحمل وجوب التعيين على ما إذا لم يكن ثم صوم غيره واجبا وعدم التعيين على خلافه ، أو يحمل قوله هنا على ما إذا نوى النذر مثلا والاستسقاء . وعبارة حج : ويظهر أنه لا يجب قضاؤها لفوات المعنى الذي طلب له الأداء وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم ; لأنه لم يصم امتثالا للأمر الواجب عليه امتثاله باطنا كما تقرر ، ومن ثم لو نوى هنا الأمرين اتجه أن لا إثم لوجود الامتثال ووقوع غيره معه لا يمنعه ( قوله بذلا لطاعته ) أي وهذا المعنى لا يتصور فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه انتهى سم ( قوله : لكن لو فات لم يجب قضاؤه ) وفي فتاوى حج وجوب القضاء ا هـ سم على منهج ، وفي شرحه الجزم بما يوافق كلام الشارح ( قوله : والراجح أن القضاء ) أي في حد ذاته ، وقوله بأمر جديد : أي ولم يوجد ( قوله : ما لم يخالف الشرع ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به ; لأنه لم يخالف حكم الشرع . وقد نقل عنه سم على منهج أنه يناقض كلامهم في ذلك ، وعبارته : وقضية [ ص: 417 ] ما قرره السابق أنه لو أمر بمباح وجب ، وارتضاه م ر وفي وقت آخر قال : لا يجب في المباح ، فقلت له : إلا أن تكون فيه مصلحة عامة ، فوافق ومشى على أنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب ا هـ . وفي حج أنه إن أمر بمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا ا هـ . وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرائض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة . ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ( قوله : قال في شرح هذا الكتاب ) أي الإسنوي ( قوله : وهو ) أي التعدي ( قوله : وعلى هذا ) هو قوله وهو المعتمد ( قوله : من يخاطب بزكاة الفطر ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له ( قوله : لزوم ذلك ) أي الصدقة أو غيرها ( قوله لكن يظهر تقييده بما إلخ ) نقل عن سم على منهج عن الشارح ما نصه : وقال م ر : ينبغي في نحو الصدق والعتق أنه يجب أقل ما ينطق عليه الاسم بشرط فضله عما يحتاجه في الفطر ، وأنه لو عين الإمام زائدا لغا التعيين ووجب الأقل المذكور ا هـ . وبقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزيه ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ويفرق بينه وبين الصوم بأن الصوم عن الكفارة أو النذر في هذه الأيام وافق خصوص ما أمر به الإمام فسومح فيه ، بخلاف الصدقة بالمنذور فإنه وإن وجد فيه مسمى الصدقة لكن لم يتعلق بخصوصه أمر الإمام ، على أن المتبادر من لفظ الصدقة الصدقة المندوبة ، وأن إطلاق الصدقة على الواجبة تجوز ، فأمر الإمام مصروف لغير المنذورة ونحوها ، وبقي ما لو أمره بالتصدق بدينار مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله ( قوله : أو في أحد خصال الكفارة ) يشمل الإطعام والكسوة ، وعبارة حج إنما يخاطب به : أي ما أمر به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة ا هـ . وهذا يقرب من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح ، وكتب أيضا قوله أو في أحد خصال الكفارة : أي غير العتق لما يأتي من قوله وأما العتق إلخ ، ويجوز أن يبقى قوله أحد خصال الكفارة على عمومه ، ويحمل قوله أما العتق على ما لو أمر الإمام بإعتاق معين من أرقائه فيقال : إن احتاج إليه بخصوصه لزمانة أو منصب أو نحوهما لا يجب إعتاقه وإلا وجب ( قوله : قدر به ) أي العمر الغالب ، وقوله لم تجب : أي موافقته ، وقوله وأما العتق فيحتمل أن يعتبر إلخ المتبادر من جعل هذا احتمالا لا مجردا أن المعتمد عنده ما قدمه من قوله لكن يظهر تقييده إلخ .

[ فرع ] هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ; لأنه يصدق عليه مسمى المأمور به ( قوله : بالإقلاع عن المعاصي ) ومنه رد المظالم إلى أهلها ، وقوله إليها : أي إلى مثلها [ ص: 418 ] قوله : تقول نمنع إلخ ) لعلها تذكر هذا لسبب اللعن وإلا فهذا بمجرده ليس لعنا ( قوله وإن استثنى بعضهم ) مراده حج ( قوله ; لأنا مأمورون ) الأولى أن يقول ولأنا إلخ ; لأنه معطوف على قوله لفضل البقعة ( قوله وعد منهم الصائم ) وقد تقدم ذكره قريبا في قوله ثلاثة لا ترد دعوتهم ( قوله : على الرياضة ) هي طهارة الباطن ( قوله : بل قضية الأول ) هو قوله بأنه يجتمع عليه إلخ ( قوله : طلب الصوم مطلقا ) أي ولو مع ضرر يحتمل عادة ( قوله ويخرجون غير متطيبين ) شمل قوله ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب الذي تظهر رائحته في البدن ، وقد يلتزم ; لأن استعماله في نفسه ينافي ما هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه ، وأما ما يحصل لغيره من الأذى بالرائحة الكريهة الحاصلة منه بترك التطيب قد يقال مثله في هذا المقام لا يضر ; لأن اللائق فيه احتمال الأذى في جنب طلب المصلحة العامة ( قوله : من إضافة الموصوف إلى صفته ) والمعنى حينئذ في ثياب مبتذلة ، ويمكن كون الإضافة حقيقية ; لأنه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله بعد : أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل إلخ ( قوله : قال القمولي ولا يلبس الجديد ) أي يطلب منه أن لا يلبس ، فلو خالف وفعل كان مكروها [ ص: 419 ] قوله : لئلا يتأذى ) أي ومع حصول التأذي لا يحرم ذلك ; لأن مثله يحتمل سيما في هذه الحالة ( قوله : لا حفاة ) أي لا يسن بل يكره كما يفيده قوله بعيد إلخ ، وحيث كان مكروها أسقط المروءة حيث لم يلق بمثله ( قوله : كما قاله الشاشي والأذرعي ) عبارة حج استبعده الشاشي قال الأذرعي : وهو كما قال ا هـ .

حاشية المغربي

[ ص: 415 - 416 ] قوله : ويصح صومه عن النذر والقضاء ) في حواشي الشيخ نقلا عن الزيادي نقلا عن إفتاء شيخه الرملي أن مثل ذلك صومه عن الاثنين والخميس وفيه وقفة لا تخفى ، والذي نقله عن إفتاء الرملي لم أره في فتاويه [ ص: 417 - 418 ] قوله : وأجيب بأن الإمام لما أمر به هنا صار واجبا ) قضيته أنه إذا لم يأمره به الإمام لا يستحب له صومه ( قوله : من إضافة الموصوف إلى صفته ) فيه نظر ظاهر ، وما ذكره في تفسيره لا يناسب

التالي السابق


الخدمات العلمية