صفحة جزء
( باب ) في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا ، أو غيره ، وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق ( إن ترك ) المكلف ( الصلاة ) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس ( جاحدا وجوبها ) بأن أنكره بعد علمه به ( كفر ) بالجحد فقط لا به مع الترك ، وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم ، إذ الجحد وحده مقتض للكفر كما مر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وذلك جار في كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة .


حاشية الشبراملسي

( باب ) في حكم تارك الصلاة المفروضة

( قوله : على الأعيان ) خرج فروض الكفايات ، وقوله أصالة خرج المنذورة ( قوله : أليق ) أي من تأخيره عنها ومن ذكره في الحدود ; لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ( قوله : جاحدا وجوبها ) أي حقيقة أو حكما بأن لم يعذر بجهله ; لأن كونه بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه صيره في حكم العالم ا هـ حج ، ويوافقه قول الشيخ رحمه الله تعالى الآتي : .

التالي السابق


الخدمات العلمية