صفحة جزء
أما من أنكر ذلك جاهلا لقرب عهده بالإسلام ، أو نحوه ممن يجوز خفاؤه عليه ، أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا يكون مرتدا بل يعرف وجوبها ، فإن عاد بعده صار مرتدا ، ولا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ، ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ، ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا في مسألة واحدة وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ، ثم أقوى منه ثم أقوى منه ( أو ) ( تركها كسلا ) ، أو تهاونا مع اعتقاده وجوبها ( قتل ) بالسيف ( حدا ) لا كفرا لخبر الصحيحين { أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله } رواه الشيخان ، ولمفهوم { قوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 429 ] نهيت عن قتل المصلين } ، وقال صلى الله عليه وسلم { من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة } وقال { خمس صلوات كتبهن الله على عباده ، فمن جاء بهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه } رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره ، فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة ، وأما خبر مسلم { بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة } فمحمول على تركها جحدا أو على التغليظ ، أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة .


حاشية الشبراملسي

أما من أنكر ذلك جاهلا إلخ حيث قيد عدم ردة الجاهل بكونه ممن يخفى عليه ذلك [ ص: 429 ] قوله : فقد : برئت منه الذمة ) أي خربت ذمته ( قوله : كان له عند الله عهد ) أي وعد منه لا يخلف ( قوله : وأما خبر مسلم إلخ ) الذي في مسلم قال : سمعت جابرا يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة } فلعلها رواية أخرى .

حاشية المغربي

[ ص: 428 ] ( باب ) في حكم تارك الصلاة ( قوله : أو نحوه ممن يجوز خفاؤه عليه ) أي بأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا حاجة لقوله بعد أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ( قوله : رواه الشيخان ) لا حاجة إليه مع قوله أولا لخبر الصحيحين

التالي السابق


الخدمات العلمية