صفحة جزء
( ولا يحمل الجنازة إلا الرجال ) ندبا ( وإن كانت ) الميتة ( أنثى ) لضعف النساء عن حملها ، فيكره لهن ذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن ( ويحرم حملها على هيئة مزرية ) كحملها في غرازة أو قفة ، وكحمل الكبير على اليد أو الكتف لما فيه من الإزراء به من غير نعش بخلاف الصغير ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) بل يحمل كما في المجموع على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ ، فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه ، فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يدخل إلى القبر ( ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ) وهو سرير فوقه قبة أو خيمة أو نحو ذلك ; لأنه أستر لها والخنثى مثلها ، وأول من غطي نعشها في الإسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بعدها زينب بنت جحش ، وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر : نعم خباء الظعينة ( ولا يكره الركوب في الرجوع منها ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام ركب حين انصرف من جنازة أبي الدحداح .

أما الذهاب فتقدم أنه يكره فيه من غير عذر كضعف أو بعد مكان


حاشية الشبراملسي

( قوله : بخلاف الصغير ) أي فإنه لا بأس بحمله على الأيدي مطلقا ا هـ حج : أي دعت حاجة لذلك أم لا ( قوله وأي شيء حمل عليه أجزأ ) أي كفى في سقوط الطلب ، وشرط .

جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ، ومنه حمله على ما لا يليق به ( قوله : فلا بأس أن يحمل على الأيدي ) أي بل يجب ذلك إن غلب على الظن تغيره أو انفجاره ( قوله : نعم خباء الظعينة ) اسم للمرأة في الهودج مختار ( قوله أبي الدحداح ) عبارة المحلي ابن الدحداح والدحداح بمهملات وفتح الدال ا هـ .

وعبارة النووي في التهذيب نصها : أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة الأنصاري الصحابي بفتح الدال وبحاءين مهملتين ، قال ابن عبد البر : لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم ، وقال غيره : اسمه ثابت ، وعبارة جامع الأصول : أبو الدحداح ثابت بن الدحداح صحابي وهو بفتح الدالين المهملتين وسكون الحاء المهملة الأولى ا هـ رحمه الله

التالي السابق


الخدمات العلمية