صفحة جزء
( وتكره ) الصلاة عليه ( قبل تكفينه ) ولا ينافيه ما مر من كونه بمنزلة المصلي ; لأن باب التكفين أوسع من الغسل بدليل أن من دفن بلا غسل نبش قبره ليغسل بخلاف من دفن بلا تكفين ، وأن من صلي عليه بلا طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه الإعادة ، بخلاف من صلى مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به ( فإن مات بهدم ونحوه ) كوقوعه في بئر أو بحر عميق ( وتعذر إخراجه وغسله أو تيممه لم يصل عليه ) لانتفاء شرطها ، وهذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها ، إذ يمكن رده بأن ذاك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا ( ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ) إذا صلى عليها ،

( و ) أن لا يتقدم على ( القبر ) إذا صلى عليه ، ( على المذهب فيهما ) اقتداء بما جرى عليه السلف الصالح ، ولأن الميت كإمام ، والثاني يجوز التقدم عليهما ; لأن الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه ، بل هو كعبد جاء معه جماعة يستغفرون له عنده سيده ، واحترز بالحاضرة عن الغائب عن البلد فإنه يصلى عليها كما مر ، ولو كانت خلف ظهره ، ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي ، وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام ، ويؤخذ منه كراهة مساواته ، وقد مر بعض ذلك


حاشية الشبراملسي

( قوله وتكره قبل تكفينه ) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة ، والأول المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه ( قوله ولا كذلك هنا ) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا ، ووجوب تقديم الصلاة عليه على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود الطرفين ( قوله : وأن لا يتقدم على القبر ) أي المحل الذي تيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر ; لأن الميت كالإمام ( قوله : على المذهب فيهما ) أي فإن تقدم بطلت صلاته ، وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا ، وينبغي أن يقال إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية