صفحة جزء
( ويكره ) ( المبيت بها ) أي المقبرة لما فيه من الوحشة وفي كلامه إشعار بعد الكراهة في القبر المنفرد .

قال الإسنوي : وفيه احتمال ، وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون ا هـ .

والتفرقة أوجه ، بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة فيها ، ويؤخذ من التعليل أن محل الكراهة حيث كان منفردا ، فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زمننا في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره

التالي السابق


الخدمات العلمية