( لكن ) ( لا يلزم المسلم فطرة العبد ) أي الرقيق ( والقريب والزوجة الكفار ) وإن وجبت نفقتهم للخبر المار من المسلمين ( ولا العبد فطرة زوجته ) حرة كانت أو أمة وإن وجبت نفقتها في كسبه ونحوه لأنه غير أهل لفطرة نفسه فكيف يتحملها عن [ ص: 118 ] غيره ، واحترز به عن المبعض فيجب عليه فطرة أصله وفرعه ورقيقه وزوجته على ما مر ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه ) ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة ، ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة ( وفي الابن وجه ) أي يلزمه فطرة زوجة أبيه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : للخبر المار من المسلمين ) [ ص: 118 ] أي لقوله فيه من المسلمين .