صفحة جزء
( ويجب ) الصاع ( من ) غالب ( قوت بلده ) إن كان بلديا وفي غيره من غالب قوت محله لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي ( وقيل ) من غالب ( قوته ) على الخصوص ( وقيل يتخير بين ) جميع ( الأقوات ) فأوفى الخبرين السابقين على الأولين للتنويع وعلى الثالث للتخيير ، والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة كما في المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب ، فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناها في ذلك الوقت كما في العباب ( ويجزئ ) على الأولين القوت ( الأعلى عن ) القوت ( الأدنى ) بل هو أفضل لأنه زاد خيرا فأشبه . ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض ، قيل لا يجزي كالحنطة عن الشعير والذهب عن الفضة ، وفرق الأول بأن الزكاة المالية تتعلق بالمال فأمر أن يواسي المستحقين بما أعطاه الله تعالى ، والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء البدن وبه قوامه والأعلى يحصل به هذا الغرض وزيادة فأجزأ ( ولا عكس ) لنقصه عن الحق ففيه ضرر بمستحقيها ( والاعتبار ) في الأعلى والأدنى ( بزيادة القيمة في وجه ) رفقا بالمستحقين ( وبزيادة الاقتيات في الأصح ) بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه ; لأنه المقصود وعليه ( فالبر خير من التمر والأرز ) ومن الزبيب والشعير وسائر الأقوات لكونه أنفع اقتياتا مما سواه ( والأصح أن الشعير خير من التمر ) لأنه أبلغ في الاقتيات ( وأن التمر خير من الزبيب ) لما مر .

والثاني أن التمر خير من الشعير وأن الزبيب خير من التمر نظرا إلى القيمة ، والأوجه على الأول تقديم الشعير على الأرز والأرز على التمر لغلبة الاقتيات به ، وقول الجاربردي في شرح الحاوي : والأرز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ، ويظهر تقدم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ، ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 122 ] قوله : فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر ) قال الشارح في شرحه على العباب واستوى في الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير : أي أما لو غلب أحدهما لم يجز غيره .

( قوله : الأعلى ) رسمه بالياء هو الصواب لأنه يمال بمال .

( قوله : فأجزأ ) قال حج : ويؤخذ منه أنه لو أراد إخراج الأعلى فأبى المستحقون إلا قبول الواجب أجيب المالك ، وفيه نظر ، بل ينبغي إجابة المستحق حينئذ لأن الأعلى إنما أجزأ رفقا به فإذا أبى إلا الواجب له فينبغي إجابته كما لو أبى الدائن غير جنس دينه ولو أعلى وإن أمكن الفرق ا هـ حج .

أقول : ولعله أن الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون بدليل أنه لا يجبر على الإخراج من عين المال ، بل إذا أخرج عن غيره من جنسه وجب قبوله فالمغلب فيها معنى المواساة وهي حاصلة بما أخرجه ، وقد مر أنه لو أخرج ضأنا عن معز أو عكسه وجب على المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره .

( قوله : وتقديم الذرة والدخن ) وتقدم أن الدخن نوع من الذرة وهو يقتضي أنهما في مرتبة واحدة .

( قوله : على ما بعد الشعير ) أي فيكونان في مرتبة الشعير فيقدمان على الأرز زيادي وينبغي تقديم الذرة على الدخن وتقدم الأرز على التمر .

حاشية المغربي

[ ص: 122 ] ( قوله كالحنطة عن الشعير ) أي في زكاة المعشرات ( قوله : لأنه المقصود ) يعني الاقتيات

التالي السابق


الخدمات العلمية