صفحة جزء
( وتلزم المرتد ) زكاة المال الذي حال عليه حول في ردته ( إن أبقينا ملكه ) مؤاخذة له بعلقة الإسلام بخلاف ما إذا أزلناه كما أفهمه كلامه ، فإن قلنا بوقفه وهو الأصح فموقوفة وحينئذ فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه . أما إذا وجبت عليه الزكاة في الإسلام ثم ارتد فإنها تؤخذ من ماله على المشهور سواء أسلم أم قتل كما في المجموع ، ويجزيه الإخراج في هذه حال الردة وفي الأولى على قول اللزوم فيها وعلى قول الوقف وهو الأصح إن عاد إلى الإسلام ( دون المكاتب ) فلا تلزمه لضعف ملكه وصرح به لأنه قد يتوهم من أن له ملكا وجوبها عليه ، والحرية قد يراد بها القرب منها فلا اعتراض عليه لخبر { ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق } رواه الدارقطني . قال عبد الحق : وإسناده ضعيف ، ومثله عن عمر موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها . ودليله أن لا تلزمه نفقة قريبه ولا يعتق عليه إذا [ ص: 127 ] ملكه ولا زكاة على السيد بسبب ماله ; لأنه غير مالك له ، فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فالمفهوم فيه تفصيل ) أي مفهوم قوله إن أبقينا ملكه .

( قوله : فإنها تؤخذ من ماله جزما ) وفي نسخة على المشهور .

( قوله : ويجزئه الإخراج في هذه ) هي قوله أما إذا وجبت إلخ .

( قوله : وفي الأولى ) هي قوله وتلزم المرتد زكاة المال الذي حال عليه حول إلخ .

( قوله : إن عاد إلى الإسلام ) أي فإن لم يعد إلى الإسلام لم يعتد بما دفعه ، ويسترد من القابض وظاهره سواء علم القابض أنها زكاة أم لا . قال حج : ويفرق بينه وبين المعجلة بأن المخرج هنا ليس له ولاية الإخراج ، بخلافه في المعجلة فإن له ولاية الإخراج في الجملة فحيث لم يعلم القابض بأنها معجلة استردت منه ا هـ بالمعنى . والأولى أن يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة ، فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد .

وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في ملكه ، والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة ، وعلى التقديرين فتصرفه نافذ ، وبقي ما لو ادعى القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن .

( قوله : دون المكاتب ) أي كتابة صحيحة . أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده ; لأن ماله لم يخرج عن ملكه .

( قوله : لخبر ليس في مال المكاتب إلخ ) الأولى أن يقول ولخبر بالواو لأنه عطف على لضعف ملكه ( قوله : ولا مخالف له ) أي فصار إجماعا .

( قوله : ودليله ) أي دليل كونه غير صالح للمواساة .

( قوله : أنه لا تلزمه ) أي بل لا يجوز له الإنفاق عليه لأنه [ ص: 127 ] تبرع وليس من أهله ( قوله : ولا زكاة على السيد ) أي لا حالا ولا استقبالا ( قوله : بسبب ماله ) أي وكمال الكتابة ديون المعاملة لعدم لزومها ا هـ سم عن الرملي و مر . وسيأتي ما يفيد ذلك في قول المصنف : أو كان غير لازم خلافا للدميري .

حاشية المغربي

( قوله : زكاة المال الذي حال عليه حول في ردته ) صادق بما إذا مضى عليه جميع الحول وهو مرتد أو ارتد في أثنائه واستمر إلى تمامه ولم يقتل ، وبالصورتين صرح الأذرعي ، وفي بعض نسخ الشارح الذي حال عليه حول بالتنكير وهي قاصرة على الصورة الأولى ( قوله : وحينئذ فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه ) قد يقال : أي شيء يرد عليه حتى يندفع بهذا الجواب ( قوله : لخبر { ليس في مال المكاتب زكاة } إلخ ) كان الأولى تقديمه على قوله وصرح [ ص: 127 ] به إلخ ، وكان الأولى أيضا الإتيان فيه بالواو عطفا على العلة قبله

التالي السابق


الخدمات العلمية