صفحة جزء
( وله ) مع الأداء بنفسه في المالين ( التوكيل ) فيه لأنه حق مالي فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا . نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه كما في البحر ، وذكر البغوي مثله في الصبي وسكت عن الكافر ( والصرف ) بنفسه أو وكيله ( إلى الإمام ) أو الساعي ; لأنه نائب المستحقين فجاز الدفع إليه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكوات ( والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل ) من تفريقه بنفسه أو وكيله إلى المستحقين لأن الإمام أعرف بهم وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه ، بخلاف تفرقة المالك أو نائبه فقد يعطيها لغير مستحق ، ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى كما قاله الماوردي ( إلا أن يكون جائزا ) فتفريق المالك بنفسه أفضل من التسليم إليه كما أن ذلك أفضل من التسليم لوكيله لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره ، والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته . قال في المجموع : إلا الظاهرة فبتسليمها إلى الإمام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك [ ص: 137 ] أو وكيله ، وقد علم مما قررناه صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع . لأنا نقول : قوله إلا أن يكون جائزا فيه تفصيل ، والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد ، ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ، ويحلف ندبا إن اتهم ولو طلب أكثر من الواجب ، لم يمنع من الواجب ، وإذا أخذها الإمام فهل بالولاية لا بالنيابة كما في تعليق القاضي وهو المعتمد وإن نوزع فيه بدليل أنه لا يتوقف أخذها على مطالبة المستحقين ، والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي ، وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا ، ومقابل الأظهر تفضيل الصرف إلى الإمام مطلقا . وقيل : المالك بنفسه مطلقا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : تعيين المدفوع إليه ) أي ويشترط للبراءة العلم بوصولها للمستحق .

( قوله : وسكت عن الكافر ) قضيته أنه لا يشترط التعيين في السفيه ولا في الرقيق والقياس أنهما كالصبي المميز .

( قوله : إلى الإمام أفضل ) أي سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن .

( قوله : فقد يعطيها لغير مستحق ) أي فلا تجزئه .

( قوله : وفي شك من فعل غيره ) هذا لا يتأتى فيما لو حضر عند أداء الوكيل ، لكن يخلفه شيء آخر وهو مباشرته للعبادة بنفسه [ ص: 137 ]

( قوله : وقد علم مما قررناه ) أي بما نقله عن المجموع .

( قوله : لم يمنع من الواجب ) أي بل يعطاه ولا يقال بطلبه الزائد انعزل عن ولاية القبض ( قوله : وظاهره ) أي ما في الكفاية من قوله والمراد بالعدل إلخ .

( قوله : وقيل المالك ) أي صرف إلخ .

حاشية المغربي

[ ص: 136 - 137 ] قوله : وقد علم بما قررناه صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع ) أي بالنظر إلى ما سيذكره في قوله لأنا نقول إلخ ، وإلا فما ذكره بمجرده لا يفيد نفي المخالفة كما لا يخفى وفي هذا السياق قلاقة ( قوله : والمفهوم إذا كان فيه تفصيل إلخ ) أي فكأن المصنف قال : الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف إليه أفضل على الإطلاق بل فيه تفصيل ( قوله : لا بالنيابة ) أي عن الفقراء كما يعلم مما بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية