صفحة جزء
( وله ) ( تعجيل الفطرة من أول ) ليلة من ( رمضان ) لانعقاد السبب الأول إذ هي وجبت بسببين رمضان والفطر منه وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر ولأن التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه ( والصحيح منعه ) أي التعجيل ( قبله ) أي رمضان لأنه تقديم عليهما معا كزكاة المال وكما لا يجوز تقديم كفارة قبل نحو يمين . والثاني يجوز لأن وجود المخرج عنه في نفسه سبب .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وله تعجيل الفطرة ) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه ( قوله : رمضان والفطر ) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الأول وهو القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الجزء الأخير .

( قوله : والثاني يجوز ) أي في السنة محلي فما يوهمه إطلاقه وتعليله ليس مرادا .

التالي السابق


الخدمات العلمية