صفحة جزء
( ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء ) أي نفوذ ماء الغسل إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه ( في الأصح ) لعدم صفاقته ، إذ الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح منعها نفوذه فيبقى الغسل واجبا فيما سواها .

والثاني يجزئ كالمتخرق ظهارته من محل وبطانته من آخر من غير تحاذ ، ولا بد في صحته أن يسمى خفا ، فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي عليها لم يصح المسح عليها لعسر إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافر فلا يحصل له الارتفاق المقصود .

واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لأن الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا بد في صحته ) أي على كل من الوجهين ، ويمكن استفادة ذلك من المتن بأن يجعل قوله منسوج صفة محذوف دل عليه السياق ، والأصل ولا يجزئ خف منسوج ، وأشار إلى ذلك الشارح بقوله واستغنى المصنف عن ذكره إلخ ( قوله : عن ذكره ) أي ذكر قوله ولا بد في صحته أن يسمى خفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية