صفحة جزء
( ولا يسن ) ( تجديده ) أي الغسل لعدم وروده مع ما فيه من الحرج ( بخلاف الوضوء ) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ولو تحية مسجد وركعة واحدة إذا اقتصر عليها ، لا سجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة ولا طوافا وإن كان ملحقا بالصلاة .

ولو جدده قبل أن يصلي به كره تنزيها لا تحريما ، ويصح كما أوضحت جميع ذلك في شرح العياب .

نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت قدمت على التجديد لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ، وتقدم استحبابه لماسح الخف ، ويستحب تجديده أيضا للوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها كما نقله مجلي عن القفال وإن نظر فيه ابن الرفعة .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا يسن تجديده ) أي بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع ( قوله : صلاة ما ) يشمل صلاة الجنازة سم على حج ، وينبغي أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد .

[ فرع ] كثير من الطلبة تخيل إشكالا يتعلق بالوضوء المجدد لأنه حيث صلى بالأول طلب التجديد فيلزم التسلسل .

وأقول : لزوم التسلسل ممنوع وتخيله غفلة ، لأنه إنما يطلب التجديد إذا صلى بالأول صلاة ما إن أراد صلاة أخرى مع بقاء الوضوء الأول ، وإرادة الصلاة الأخرى مع بقاء الوضوء الأول كل منهما غير لازم لجواز أن لا يريد وأن لا يبقى وضوءه فأين لزوم التسلسل ؟ فاعرفه سم على منهج ( قوله : ولو جدده إلخ ) أي ولو من ماء مسيل ( قوله : كره تنزيها ) زاد حج : نعم يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة حرم لتلاعبه ا هـ .

ولعل مراده بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة منه لذاتها ( قوله : نعم إن عارضه ) أي تجديد الوضوء

حاشية المغربي

( قوله : المكمل بالتيمم ) أي ولا يجدد التيمم كما صرح به الشهاب ابن حجر

التالي السابق


الخدمات العلمية