( قوله : ; لأنه فرع عن دم التمتع ) أي مبني على دم التمتع ( قوله : لأجل الإساءة إلخ ) أي حيث لم يعد للإحرام بالحج من الميقات ( قوله : لا إن وجده بعد شروعه إلخ ) أي وإذا فعله بعد الشروع في الصوم فهل يسقط بقيته لفعله ما هو الأصل ويقع ما فعله نفلا مطلقا أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول قياسا على ما لو عجز عن الإعتاق في كفارة الوقاع أو الظهار وشرع في الصوم ثم قدر على الإعتاق ففعله فإن ما صامه يقع نفلا مطلقا .
حاشية المغربي
[ ص: 329 ] لخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=7475أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر ) لعله سقط منه واو العطف قبل لفظ لخبر من الكتبة وكأنه إنما لم يقدمه على القياس كما صنع في التحفة لأنه ليس نصا في أن الذبح عن القران ومن ثم لم يأت به الجلال المحلي إلا لمجرد الاستئناس للقياس حيث عبر عنه بعد تصديره القياس المار بقوله وروى الشيخان عن عائشة إلخ ( قوله فعلى كل من الآذنين ) أي على كل واحد منهما وكذا يقال في قوله أو الآذن والأجير .