صفحة جزء
( و ) أن يحرم ( عن المجنون ) الولي قياسا على الصبي سواء أبلغ مجنونا أم عاقلا ثم جن ، وسواء أحج الولي عن نفسه أم أحرم عنها أم لا فينوي الولي بقلبه جعل كل منهما محرما أو يقول أحرمت عنهما ، ولا يشترط حضورهما ولا مواجهتهما بالإحرام ولا يصير الولي بذلك محرما


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا يشترط ) لكنه يكره الإحرام عنهما في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الإحرام لعدم علمهما ويمكن الولي من منعهما ا هـ سم في شرح الغاية ( قوله : حضورهما ) أي ولو بعدت المسافة ثم بعد ذلك على وليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما ترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول

حاشية المغربي

( قوله أو يقول أحرمت عنهما ) أي بقلبه أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية