صفحة جزء
( والمحجور عليه لسفه كغيره ) في وجوب النسك عليه ولو بنحو نذر قبل الحجر ، وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر ; لأن زيادة النفقة حينئذ بسبب السفر تكون في ماله لأنه مكلف فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله ( لكن لا يدفع المال إليه ) لئلا يضيعه ( بل يخرج معه الولي ) بنفسه إن شاء لينفق عليه بالمعروف ( أو ينصب شخصا له ) ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا لينفق عليه في الطريق بالمعروف ، والأوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة ، وشمل ذلك ما لو قصرت مدة السفر ، ولا يرد على ذلك قولهم للولي أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها ; لأن الولي في الحضر يراقبه ، فإن أتلفها أنفق عليه ، بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع ، ومحل ذلك كما قاله الأذرعي إذا أنفق عليه من مال نفسه ، فإن تبرع الولي بالإنفاق عليه وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : والمحجور عليه لسفه إلخ ) مفهومه أن المحجور عليه بفلس ليس كذلك فيمنع منه لتعلق حق الغرماء بأمواله وظاهره ولو كان الحاج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس فليراجع ( قوله : والأوجه أن أجرته )

[ ص: 252 ] أي أجرة كل من الولي أو منصوبه

حاشية المغربي

[ ص: 251 ] قوله : وأعطاه السفيه من غير تمليك ) هذا القيد للواقع فلا مفهوم له إذ لا يتأتى تمليكه لأنه لا يصح قبوله التمليك والولي [ ص: 252 ] لا يصح أن يتولى له الطرفين

التالي السابق


الخدمات العلمية