صفحة جزء
ثم شرع في المكان فقال ( والميقات المكاني للحج ) ولو بقران ( في حق من بمكة ) وإن لم يكن من أهلها ( نفس مكة ) للخبر الآتي ( وقيل كل الحرم ) ; لأن مكة وسائر الحرم في الحرمة سواء ، فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف أساء على الأول ولزمه دم دون الثاني .

نعم بحث المحب الطبري وغيره أنه لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت وهو الأوجه ، وإن نظر فيه ، وفي المجموع عن القاضي أبي الطيب واعتمده البلقيني أن محل الإساءة فيما ذكر إذا لم يصل إلى ميقات ، فإن عاد إليها قبل الوقوف ولم يصل في خروجه مسافة القصر فإنه يسقط الدم ، بخلاف ما لو وصل إليها فلا يسقط إلا بوصوله لميقات الآفاقي صرح به البغوي ، وسيعلم مما يأتي أن من مسكنه بعد [ ص: 259 ] الميقات ولو في الحرم يكون محله ميقاته ، والأفضل للمكي أن يصلي بالمسجد سنة الإحرام ثم يأتي إلى باب داره ويحرم منه ; لأن الإحرام غير مستحب عقب الصلاة بل عند الخروج إلى عرفات ثم يأتي المسجد لطواف الوداع ، فاندفع استشكال الصلاة في المسجد بالإحرام من باب داره ولا يسن أن يحرم من الطرف الأبعد من مكة ليقطع الباقي محرما ، بخلاف من ميقاته قريته أو حلته لأن ذاك يقصد مكانا أشرف مما هو به وهذا بعكسه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا دم ) خلافا لحج حيث قال : عليه دم

[ ص: 259 ] قوله : ثم يأتي المسجد ) أي ندبا ولو مكيا ( قوله : قريته أو حلته ) أي فإنه يحرم من الطرف الأبعد

حاشية المغربي

( قوله : فإن عاد إليها قبل الوقوف إلخ ) هذا مفهوم قوله فيما مر فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلخ فلا تعلق له بما قبله كما قد يتوهم ( قوله : بخلاف ما لو وصل إليها ) أي إلى مسافة القصر [ ص: 259 ] قوله : بالإحرام من باب داره ) متعلق باستشكال

التالي السابق


الخدمات العلمية