( و ) يسن 
بعد الزوال ( للوقوف بعرفة    ) والأفضل كونه 
بنمرة  ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر ; ولهذا قال في التنبيه : فإذا طلعت الشمس على 
ثبير  ساروا إلى الوقوف واغتسل للوقوف وأقام 
بنمرة  ،  فإذا زالت الشمس خطب الإمام . 
وقول 
ابن الوردي  في بهجته : وللوقوف في عشي 
عرفة  ،  لا يخالف هذا ; لأن قوله في عشي متعلق بقوله للوقوف  ،  لكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة  ،  وسميت عرفة ; لأن 
آدم  وحواء  تعارفا ثم  ،  وقيل ; لأن 
جبريل  عرف فيها 
إبراهيم  عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك .