صفحة جزء
ويؤيده أنه إذا صلى ثم قدر على التيمم بعد الوقت لا يعيد الصلاة في الحضر لعدم الفائدة مع أن حرمة الصلاة أعظم من حرمته ، ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض ، وسيأتي أيضا أن من حاضت قبل طواف الركن ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر لها أن ترحل ، فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها حينئذ أن تتحلل كالمحصر وتحل حينئذ من إحرامها ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود ، والأقرب أنه على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل


حاشية الشبراملسي

( قوله : بعد الوقت ) أي أما فيه فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها إذ لا يجوز له الفعل إلا عند ضيق الوقت ( قوله : بذلك ) أي بفقد الطهورين ( قوله : قبل طواف الركن ) أي المسمى بطواف الإفاضة ( قوله : كالمحصر ) أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ( قوله : والأقرب أنه ) أي العود ، وإذا ماتت ولم تعد وجب الإحجاج عنها بشرطه كما تقدم عن حج ( قوله : إلى إحرام ) أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته قبل كالوقوف

حاشية المغربي

( قوله : ويسقط عنه طواف الوداع بذلك ) أي بفقد الطهورين ، وقوله بالنجاسة إلخ : أي وإن كان له فعلهما معا كما مر

التالي السابق


الخدمات العلمية