صفحة جزء
( و ) ثالثها ( أن يجعل ) الطائف ( البيت ) في طوافه ( عن يساره ) مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب للاتباع رواه مسلم مع خبر { خذوا عني مناسككم } فإن جعله عن يمينه ومشي أمامه أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا أو جعله من يمينه أو يساره ومشى القهقرى لم يصح طوافه لمنابذته لما ورد الشرع به ، وقضية كلام المصنف وغيره أنه متى كان البيت عن يساره صح وإن لم يطف على الوجه المعهود كأن جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى أو وجهه للأرض وظهره للسماء ، وبحث الإسنوي أن المتجه عدم الجواز ; لأنه منابذ للشرع ، وقيده الجوجري تبعا لابن النقيب بما إذا قدر على الهيئة المشروعة ، ولو قيل بالجواز مطلقا لم يبعد كما لو طاف زحفا أو حبوا مع قدرته على المشي ، ولوجود البيت عن يساره مع وجود أصل الهيئة الواردة


حاشية الشبراملسي

( قوله : عن يساره ) شمل ذلك ما لو طاف بصغير حاملا له فيجعل البيت عن يسار الطفل ويدور به .

وفي حج : أن المريض لو لم يتأت حمله إلا ووجهه أو ظهره للبيت صح طوافه للضرورة ، ويؤخذ منه أن من لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه يجوز طوافه كذلك سواء كان رأسه للبيت أم رجلاه للضرورة هنا أيضا ، ومحله إن لم يجد من يحمله يجعل يساره للبيت وإلا لزمه ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى كما هو ظاهر ا هـ ويأتي مثله في الطفل المحمول ( قوله : ولو قيل بالجواز مطلقا لم يبعد ) معتمد جزم به ابن كج ( قوله : مطلقا ) أي قدر على الهيئة المشروعة أم لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية