صفحة جزء
فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه ( يستحب ) ( للإمام ) الأعظم إن خرج مع الحجيج ( أو منصوبه ) لهم إن لم يخرج الإمام ( أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها المسمى بيوم الزينة لتزيينهم فيه هوادجهم وتكون عند الكعبة وإنما يخطب ( بعد صلاة الظهر ) أو الجمعة إن كان يومها ( خطبة فردة ) ولا تكفي عنها خطبة الجمعة ; لأن السنة فيه التأخير عن الصلاة كما تقرر ; ولأن القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم يشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف . ويسن أن يكون محرما كما مر ويفتتحها بالتلبية والحلال بالتكبير ( يأمرهم فيها بالغدو ) في اليوم الثامن المسمى يوم التروية ; لأنهم يتروون فيه الماء ( إلى منى ) بكسر الميم بالصرف وعدمه ، وتذكر وهو الأغلب ، وقد تؤنث ، وتخفيف نونها أشهر من تشديدها . سميت بذلك لكثرة ما يمنى : أي يراق فيها من الدماء ( ويعلمهم ) [ ص: 295 ] فيها ( ما أمامهم من المناسك ) رواه البيهقي ، فإن كان فقيها قال : هل من سائل ، وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر ، وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي ، وقضية كلامه أنه يخبرهم في كل خطبة بجميع ما بين أيديهم من المناسك ، وأطال الإسنوي في الانتصار له لكن الذي ذكراه أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى ، وهو محمول أخذا من النص على أنه لبيان الأقل ، والأول لبيان الأكمل ولو توجهوا للموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله المحب الطبري .

قال الأذرعي : ولم أره لغيره ويأمر فيها أيضا المتمتعين قال في المجموع : والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم كما اقتضاه نقل المجموع له عن البويطي والأصحاب ، بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف وداع ; لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما .


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في الوقوف بعرفة

( قوله : في الوقوف بعرفة ) قدمه مع أنه مؤخر لفظا ; لأنه المقصود بالذات ( قوله كان يومها ) أي يوم السابع ( قوله : ; ولأن القصد بها التعلم ) أخذ بعضهم من هذا أنه تكرر الخطبة أو تعدد الخطباء ; لأن التعليم لا يحصل إلا بذلك للكثرة أقول : والظاهر أنه غير مراد بل ينبغي الاكتفاء بخطبة واحدة أخذا بإطلاقهم ( قوله أشهر من تشديدها ) أي مع [ ص: 295 ] الصرف وعدمه والتذكير والتأنيث على ما يستفاد من إطلاقه ( قوله : قال هل من سائل ) أي حال الخطبة ( قوله كما يفعل إمام مكة ) أي بأن يخطب في سابع ذي الحجة إلى آخر ما تقدم ويأمر فيها أيضا المتمتعين قال في شرح المنهج : وهذا الطواف مسنون

حاشية المغربي

[ ص: 294 ] فصل في الوقوف بعرفة [ ص: 295 ] قوله ( للإمام أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة ) وقضية كلامه ) لعل المراد بطريق مفهوم الموافقة المساوي فما لم يذكره مقيس على ما ذكره ، ولهذا جعله من قضية كلامه لا من صريحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية