صفحة جزء
( ويخرج ) ندبا ( بهم من غد ) بعد صلاة الصبح إن لم يكن يوم جمعة ( إلى منى ) بحيث يصلون الظهر وباقي الخمس بها ، فإن كان يوم جمعة ندب أن يخرج بهم قبل الفجر ; لأن السفر يومها بلا عذر كتخلف عن رفقته بعد الفجر وقبل فعلها إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام فمحله فيمن تلزمه ولم تمكنه إقامتها بمنى وإلا بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربعون كاملون جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم وإن حرم البناء ثم ( ويبيتوا ) ندبا ( بها ) فليس بركن ولا واجب . ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض الناس في هذه الليلة من إيقاد الشموع وغيرها وهو مشتمل على منكرات . قال الزعفراني : يسن المشي من مكة إلى المناسك كلها إلى انقضاء الحج لمن قدر عليه ، وأن يقصد مسجد الخيف فيصلي فيه ركعتين ويكثر التلبية قبلهما وبعدهما ويصلي مكتوبات يومه وصبح غده في مسجدها ( فإذا طلعت الشمس ) على ثبير بفتح المثلثة جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب من منى إلى عرفات ( قصدوا عرفات ) مكثرين من التلبية والدعاء مارين على طريق ضب وهو الجبل المطل على منى ، ويعودوا على طريق المأزمين وهو بين الجبلين للاتباع ويسن للسائر أن يقول : اللهم إليك توجهت وإلى وجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير ، وأن يعود في طريق غير الذي ذهب فيه .

قلت كما قال الرافعي في الشرح ( ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة ) [ ص: 296 ] وهي بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكانها مع فتح النون وكسرها موضع ( بقرب عرفات حتى تزول الشمس ، والله أعلم ) للاتباع ، رواه مسلم . ويسن أن يغتسل بنمرة للوقوف فإذا زالت الشمس ذهبوا إلى مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وصدره من عرنة بضم العين وآخره من عرفة ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك . قال البغوي وصدره محل الخطبة والصلاة ( ثم يخطب الإمام ) أو منصوبه ( بعد الزوال ) بهم على منبر أو مرتفع فيه لا في عرفات قبل صلاة الظهر ( خطبتين ) خفيفتين وتكون الثانية أخف من الأولى يبين لهم في الأولى المناسك ككيفية الوقوف وشرطه والدفع إلى مزدلفة والمبيت بها والدفع إلى منى والرمي وما يتعلق بجميع ذلك ويحثهم على إكثار الدعاء والذكر والتلبية بالموقف ويجلس بعد فراغها بقدر سورة الإخلاص ، وحين يقوم إلى الخطبة الثانية يؤذن للظهر فيفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن من الأذان للاتباع : رواه الشافعي ولما كان القصد بالثانية إنما هو مجرد الذكر والدعاء ، والتعليم إنما هو في الأولى شرعت مع الأذان وإن منع سماعها قصدا للمبادرة بالصلاة ( ثم ) بعد فراغه من الخطبتين ( يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا ) تقديما للاتباع ، رواه مسلم ، ويقصرهما أيضا ، والجمع والقصر هنا وفيما يأتي بالمزدلفة للسفر لا للنسك فيختصان بسفر القصر ، فالمكيون ومن سفره قصير يقول لهم الإمام بعد سلامه أتموا ولا تجمعوا معنا فإنا قوم سفر وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الحجاج إذا دخلوا مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم الإتمام ، فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم كان لهم القصر من حين خرجوا ; لأنهم أنشئوا سفرا تقصر فيه الصلاة ا هـ .

وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا في الزمن القديم من سفرهم بعد نفرهم من منى بيوم ونحوه وأما الآن فاطردت عادة أكثرهم بإقامة أميرهم بعد النفر فوق أربعة أيام كوامل ، فلا يجوز لأحد ممن عزم على السفر معهم قصر ولا جمع ; لأنهم لم ينشئوا حينئذ سفرا تقصر فيه الصلاة ، ثم بعد فراغهم من الصلاة يذهبون إلى الموقف ويعجلون السير إليه ، وأفضله للذكر موقفه صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفة ، فإن تعذر الوصول إليها لزحمة قرب منها بحسب الإمكان ، وبين مسجد إبراهيم وموقف النبي صلى الله عليه وسلم نحو ميل .

أما الأنثى فيندب لها الجلوس ، في حاشية الموقف ومثلها الخنثى إلا أن يكون لها نحو هودج فالأولى لها الركوب فيما يظهر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وإن حرم البناء ) ثم يؤخذ من هذا صحة الجمعة في السنانية الكائنة ببولاق وإن كانت في حريم النهر ; لأنه لا تلازم بين الحرم وصحة صلاة الجمعة وهو ظاهر قوله لمن قدر عليه : أي ولم يخف تأذيا ولا نجاسة ( قوله : في مسجدها ) أي مسجد منى وهو مسجد الخيف [ ص: 296 ] قوله : وأفضله للذكر موقفه ) أي المحل المعروف بأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم لا خصوص المكان الذي وقف فيه بعينه

حاشية المغربي

( قوله : ندب أن يخرج بهم قبل الفجر ) أي فإن لم يفعل هذا المندوب وتخلف إلى ما بعد الفجر وجب عليه المكث إلى صلاة الجمعة إن لم تتأت له بعد خروجه ، فلا منافاة بين ندب الخروج قبل الفجر وبين حرمة السفر بعده كما لا يخفى ( قوله : كتخلف ) أي أو كخوف تخلف فهو مثال للعذر ( قوله : في مسجدها ) أي منى وهو مسجد الخيف وكان الأولى خلاف هذا التعبير ( قوله : وأن يعود في طريق غير الذي ذهب فيه ) ليس هذا مكررا مع ما مر من أنه يذهب من طريق ضب ويرجع من طريق المأزمين لأن هذا أعم .

والحاصل أن السنة ذهابه من طريق ورجوعه من أخرى { الحاج في منى } ، والأولى أن يكون الذهاب من طريق ضب والرجوع من [ ص: 296 ] طريق المأزمين فليراجع ( قوله وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا إلخ ) وظاهر أنهم في هذه الأزمان يقصرون ويجمعون في مكة إذا دخلوها وبعد خروجهم منها إلى عرفات حتى يرجعوا إليها بعد أيام منى ، لأن بدخولهم إلى مكة قبل الوقوف لا ينقطع سفرهم لأنهم لم ينووا الإقامة بها في هذا الدخول أربعة أيام صحاح ، لأن دخولهم إليها الآن في الغالب إما في الخامس أو الرابع أو نحو ذلك ثم يخرجوا إلى عرفات في الثامن

التالي السابق


الخدمات العلمية