صفحة جزء
( ويؤدي النسكان على ) ثلاثة ( أوجه ) فقط ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر في الثلاثة أن الإحرام إن كان بالحج أولا فالإفراد ، أو بالعمرة فالتمتع ، أو بهما معا فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي ، وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيئا من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية ، أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه : الثلاثة المذكورة ، وأن يحرم بحج فقط ، أو عمرة فقط ( أحدهما الإفراد ) الأفضل ويحصل ( بأن يحج ) أي يحرم بالحج من ميقاته ويفرغ منه ( ثم يحرم بالعمرة ) من عامه ( كإحرام المكي ) بأن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها ( ويأتي بعملها ) أما غير الأفضل فله صورتان : إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة ، الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويؤدى النسكان ) أي الحج والعمرة ( قوله : أنه لو أتى بنسك ) أي من حج أو عمرة ( قوله : أو عمرة ) أي وبعدمها على الإتيان بما أحرم به ( قوله : أن يأتي بالحج وحده في سنة ) أي ثم بالعمرة في أخرى ( قوله : فسيأتي بيانه ) قد تقدم بيانه في قوله أحدها الإفراد ، فلعل المراد به أن يأتي ما يتعلق به من التفصيل وبيان أفضليته

حاشية المغربي

[ ص: 322 ] قوله : وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيء إلخ ) أي حقيقة ، وإلا فهو إفراد مجازي كما صرح به الشهاب حج كغيره وسيعلم من قول الشارح أما غير الأفضل إلخ ( قوله : وأن يحرم بحج فقط أو عمرة فقط ) أي ولا يأتي بالآخر من عامه ( قوله : وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه ) صوابه فقد مر بيانه ، إذ الآتي إنما هو مجرد ذكر أن الإفراد أفضل ، وأما بيانه فهو الذي مر على أنه لا حاجة إلى هذا من أصله

التالي السابق


الخدمات العلمية