صفحة جزء
ويكره بيع المصحف بلا حاجة لا شراؤه ( و ) لا تملك الكافر ولو بوكيله ( المسلم ) ولو بطريق تبعيته لغيره ، ومثله في ذلك المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه أو بعض أحدهما وإن قل ولو بشرط عتقه ( في الأظهر ) لما فيه من إدلال المسلم ، ومقابل الأظهر يصح ذلك ويؤمر بإزالة ملكه .

وحكى في الروضة القطع بالبطلان في المصحف ، وفرق الشافعي في الأم برجاء العتق والرافعي بأن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه ولو اشترى الكافر ما ذكر لمسلم صح وإن لم يصرح بالسفارة لانتفاء المحذور ، ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد [ ص: 390 ] لحرمة الأبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي ( إلا أن يعتق ) أي يحكم بعتقه ( عليه ) بدخوله في ملكه كبعضه أو أصله ، ومن قرأ أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني وإن لم يذكر عوضا إذ الهبة كالبيع ( فيصح ) بالرفع كما قاله الشارح : أي فإنه يصح شراؤه لفساد معنى النصب ، إذ لو كان كذلك لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشيء من نقيضه : أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد ( في الأصح ) لانتفاء إذلاله لعتقه ، والثاني لا يصح إذ لا يخلو عن الإذلال


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويكره بيع المصحف ) خرج به المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسيا فلا يكره بيعه ( قوله : بلا حاجة ) أي فلا كراهة فيه لحاجة ، وقوله : لا شراؤه : أي فلا كراهة فيه مطلقا ا هـ سم على حج ( قوله : والمسلم ) أي المنفصل فيصح بيع الأمة الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي حرية الولد بأن ظنها المسلم زوجته الأمة لانتفاء الإذلال عنه ، وإن قلنا إن الحمل يعلم ما دام الحمل ثم بعد انفصاله يحال بينه وبينه يجعله تحت يد مسلم ، ثم رأيته في سم على حج ويفهم منه بالأولى أن سيدها لا يكلف بيعها إزالة للملك عن المسلم ( قوله : لبقاء علقة الإسلام فيه ) خرج بالمرتد المنتقل من دين إلى آخر فإنه لا يمتنع بيعه للكافر انتهى .

زيادي ( قوله : أو بعض أحدهما ) أي المسلم والمرتد ( قوله : وإن لم يصرح بالسفارة ) أي ونوى بذلك الموكل ع ا هـ سم على [ ص: 390 ] منهج .

ومفهومه البطلان حيث لم يصرح بالسفارة ولا نوى الموكل وإن وكله في شراء مسلم أو مصحف بعينه وهو ظاهر ، وفي المختار : سفر بين القوم يسفر بكسر الفاء سفارة بالكسر : أي أصلح بين القوم انتهى .

ومثله في المصباح والصحاح والقاموس ، ولم يتعرضوا للسفارة بمعنى الوكالة المعبر بها هنا فلتراجع هل هي بكسر السين أيضا أو بفتحها ( قوله : ومن أقر أو شهد ) أي صورة ، وعبارة سم على حج : أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الإقرار ( قوله : ومن قال ) أي الكافر ( قوله : إذ لو كان كذلك ) أي بالنصب

حاشية المغربي

[ ص: 390 ] ( قوله أو أصله ) لا حاجة إليه بعد قوله كبعضه ( قوله أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة ) أي لأن المعنى حينئذ فلا يصح إلا أن يصح

التالي السابق


الخدمات العلمية