صفحة جزء
وإذا تقرر اشتراط المماثلة وقت الجفاف ( فلا يباع رطب برطب ) بفتح الراءين [ ص: 436 ] وضمهما وعليه يدل السياق ( ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ) ولا بسر ببسر ولا برطب ولا بتمر ولا طلع إناث بأحدها ولا بمثله للجهل بالمماثلة الآن وقت الجفاف وللخبر المار ، وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه ، ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن كما علم مما مر


حاشية الشبراملسي

( قوله : فلا يباع رطب برطب ) تفريع [ ص: 436 ] على قوله وقت الجفاف المذكور في المتن ( قوله وضمهما ) ومثل ذلك الرمان فلا يباع بعضه ببعض ( قوله : وعليه يدل السياق ) سياق قوله ولا بتمر ( قوله : ولا بسر ببسر إلخ ) وكالبسر فيما ذكر فيه الخلال والبلح ( قوله : بأحدهما ) أي الثلاثة وهي البسر والرطب والتمر ( قوله ولا بمثله ) أي أما إذا بيع بطلع الذكور فيجوز ; لأنهما جنسان . وقال سم على حج : وينبغي أن يعلم امتناع بيع طلع الذكور بمثله ( قوله : وألحق بالرطب في ذلك إلخ ) إنما جعله ملحقا ولم يجعله من الرطب ، فيكون داخلا فيه ; لأنه لا يقال عرفا له رطب وإنما يقال طري ، ولكن اللغة تطلق عليه الرطب ، ففي المختار الرطب بالفتح خلاف اليابس ، رطب الشيء من باب سهل فهو رطب ورطيب ( قوله : قديده بقديده ) أي من جنسه ( قوله ولا ملح يظهر في الوزن ) قيد في الملح فقط ; لأنه يمكن خلوه من العظم فلم يغتفر منه شيء بخلاف الملح فإنه لما كان من مصالحه اغتفر القليل منه ( قوله : كما علم مما مر ) أي في قوله وفي اللحم انتفاء عظم إلخ .

حاشية المغربي

( قوله : بفتح الراءين ) هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن يراد به الخصوص ، وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الإرادة

التالي السابق


الخدمات العلمية