صفحة جزء
ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل يحرم عليه كما في البيع ؟ فيه تردد واختار البخاري المنع : أي التحريم كما فسره به الراوي ، وتفسيره يرجع إليه ، وبحث الأذرعي الجزم بالإثم كالبيع وهو المعتمد ، ويظهر تقييده أخذا [ ص: 466 ] مما مر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وبحث الأذرعي ) هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما قاله البخاري ( قوله : وهو المعتمد ) [ ص: 466 ] أي فإن التمس القادم من ذلك الشخص أن يشتري له لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع من غيره أن يبيع له على التدريج مر ا هـ سم على منهج .

التالي السابق


الخدمات العلمية