صفحة جزء
( ولو ) ( حدث ) العيب بعده أي القبض ( فلا خيار ) للمشتري لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته ، ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه على ما لو تلف حينئذ هل ينفسخ ، والأرجح على ما قاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع انفسخ وإلا فلا .

فإن قلنا ينفسخ فحدوثه كوجوده قبل القبض كما صرح به الماوردي عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء أو لا ينفسخ فلا أثر لحدوثه ، وسكتوا عن بيان حكم المقارن للقبض مع أنه تنافى فيه القبلية والبعدية ، والأوجه أن له حكم ما قبل القبض لأن يد البائع عليه حسا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما ( إلا أن يستند إلى سبب متقدم ) على العقد أو القبض وهو جاهل به ( كقطعه بجناية ) قودا أو سرقة ( سابقة ) وزوال بكارة بزواج متقدم ( فيثبت له الرد في الأصح ) إحالة على السبب ، فإن كان عالما [ ص: 35 ] فلا رد ولا أرش لتقصيره .

والثاني لا يثبت لأنه قد يتسلط على التصرف بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضا ، فلو كان عن ضمان البائع أدى إلى توالي ضمانين .

نعم لو اشترى حاملا فوضعت في يده ونقصت بسبب الوضع فلا رد كسائر العيوب الحادثة كما قالاه ، ومنازعة الإسنوي وغيره فيه مردودة بأنه كموته بمرض سابق المذكورة في قوله ( بخلاف موته بمرض سابق ) على ما ذكر جهله ( في الأصح ) لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا تتحقق إضافته إلى السابق فلا رد له بذلك : أي لا يرجع في ثمنه حينئذ ، فالمراد نفي رد الثمن لا المبيع للعلم بتعذر رده بموته ، وإليه أشار الشارح بقوله فلا يثبت به لازم الرد فلا اعتراض حينئذ ، نعم للمشتري أرش المرض من الثمن وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا وقت القبض ، ولو كان المرض غير مخوف بأن لم يورث نقصا عند القبض فلا أرش جزما ، ومقابل الأصح يقول السابق أفضى إليه فكأنه سبق فينفسخ البيع قبيل الموت .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فالقياس بناؤه ) أي بأن قلنا للمشتري أو موقوف ( قوله : انفسخ ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم ( قوله : فإن قلنا ينفسخ ) بأن قلنا الملك فيه للبائع ( قوله : أو لا ينفسخ ) بأن كان للمشتري أو موقوفا ( قوله : فلا أثر لحدوثه ) فيمتنع الرد ( قوله : والأوجه أن له حكم ما قبل القبض ) فيثبت ، به الخيار [ ص: 35 ] ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام القبض ( قوله : كسائر العيوب ) أي وله الأرش ، ومفهوم قوله نقصت أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر ( قوله : للمشتري أرش المرض من الثمن ) أي فيكون جزءا منه نسبته إليه كنسبة ما نقص المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا مسامحة .

حاشية المغربي

( قوله : على ما قاله الرافعي ) انظر ما وجه هذا التبري [ ص: 35 ] قوله : فيدخل المبيع في ضمانه أيضا ) أي كما تسلط عليه ( قوله : أدى إلى توالي ضمانين ) أي : اجتماع ضمانين على المبيع في حالة واحدة ، وهما ضمان المشتري كما ذكر وضمان البائع لو أثبتناه : أي وذلك لا نظير له ، لكن الجواب عنه أن ضمان البائع إنما هو في خصوص هذا العيب الذي حدث سببه عنده لا غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية