صفحة جزء
( ولا ) ( يصح بيع ) المثمن الذي في الذمة نحو ( المسلم فيه ولا الاعتياض عنه ) قبل قبضه بغير نوعه أو وصفه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض .

والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس المال دينا في ذمته ، ثم يدفع له ما يتراضيان عليه وإن لم يكن جنس المسلم فيه ، ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين .

وعلم مما تقرر أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الاعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما ( والجديد جواز الاستبدال ) في غير ربوي بيع بجنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع به العقد ولهذا كان الإبراء منه ممتنعا ، وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي ( عن الثمن ) نقدا أو غيره مما ثبت في الذمة وإن لم يقبض المبيع ، لكن حيث لزم العقد لا قبل لزومه لخبر { ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء } وقيس بما فيه غيره ، وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه ، ويفارق المثمن بأنه يقصد عينه ونحو الثمن يقصد [ ص: 91 ] ماليته


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو وصفه ) فيه نظر لما يأتي في أواخر السلم من جواز أخذ الجيد عن رديء كعكسه ، وعلل الشارح ثم جواز أخذ الرديء عن الجيد بأنهما إذا تراضيا به كان مسامحة بصفة ، وعلل القول بجواز استبدال أحد النوعين عن الآخر بأن الجنس يجمعهما فكان كما لو اتحد النوع واختلفت الصفة قال : ورد بقرب الاتحاد هنا : أي في الصفة ، وهو صريح في جواز الاستبدال مع اختلاف الصفة ، ويمكن الجواب بأن مراده هنا بالصفة ما يظهر معه تأثير قوي بحيث يصير الموصوفين بصفتين مختلفتين كالنوعين الحقيقيين ، ويدل على هذا الجواب أنهم جعلوا من اختلاف النوع الحنطة البيضاء بالسمراء مع أن الحاصل فيهما مجرد اختلاف صفة ( قوله : وعلم مما تقرر ) أي في قوله نحو المسلم فيه إلخ ( قوله : لتقويته إلخ ) أما الربوي فلا يجوز الاستبدال عنه لتفويته إلخ فهو علة لمقدر ( قوله : ولهذا كان الإبراء منه ) أي من الربوي ( قوله : من جوازه ) أي الإبراء فيه : أي الربوي ( قوله : لا قبل لزومه ) انظر ما وجه امتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم العقد بل هو إجازة ، وقد يقال إنه مستثنى ( قوله : لا بأس ) أي لا لوم ( قوله : ويفارق ) أي الثمن [ ص: 91 ] قوله : يقصد ماليته ) هو ظاهر إن كان المثمن عرضا والثمن نقدا .

أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبني على الغالب

حاشية المغربي

( قوله : ولا يصح بيع المسلم فيه ) وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض وغيره . ( قوله : والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ) أي ; لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان . ( قوله : في غير ربوي بيع بجنسه ) وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب ابن قاسم عن الإيعاب للشهاب حج ( قوله : مما يثبت في الذمة ) أي : أما المعين فلا يصح فيه الاستبدال كما قدمه في شرح قول المصنف والثمن المعين كالمبيع ( قوله : وكالثمن كل دين مضمون بعقد ) شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه

التالي السابق


الخدمات العلمية